للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالتَّرْجِيعُ فِيهِ، وَالتَّثْوِيبُ فِي الصُّبْحِ. وَأَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا لِلْقِبْلَةِ. وَيُشْتَرَطُ تَرْتِيبُهُ. وَمُوَالَاتُهُ، وَفِي قَوْلٍ لَا يَضُرُّ كَلَامٌ وَسُكُوتٌ طَوِيلَانِ.

وَشَرْطُ المُؤَذِّنِ: الْإِسْلَامُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالذُّكُورَةُ

أي التأني فيه للأمر بهما، ولأنه أبلغ فيه؛ لأنه للغائبين وهي للحاضرين فالإدراج فيها أشبه، ومن ثم سن أن تكون أخفض صوتا منه، (والترجيع فيه) وهو ذكر الشهادتين مرتين سِرَّا بحيث يسمعه من بقربه عرفاً قبل الجهر بهما؛ ليتدبرهما، (والتثويب في الصبح) ولو فائتة وهو ((الصلاة خير من النوم)) مرتين بعد الحيعلتين، ويكره في غير الصبح كـ ((حيَّ على خير العمل)) مطلقاً، فإن جعله بدل الحيعلتين لم يصح أذانه، (وأن يؤذن) ويقيم (قائما) وعلى عالٍ احتيج إليه (١) (للقبلة)؛ لأنه المأثور (٢) سلفاً وخلفاً، نعم ينحرف عن القبلة بعنقه -لا بصدره- حتى يرى خده مرة عن يمينه في مرتي حي على الصلاة ومرة عن يساره في مرتي حيّ على الفلاح؛ لأنهما خطاب آدمي كسلام الصلاة، ولا بأس بأذان مسافر راكباً أو ماشياً وإن بَعُد محل انتهائه عن محل ابتدائه، ويسن في الآذان جعل سبابتيه في صماخي أذنيه؛ لأنه أجمع للصوت المطلوب رفعه فيه أكثر، وقضيته أنه لا يسن لمن يؤذن لنفسه بخفض الصوت. (ويشترط (٣) فيهما إسماع النفس لمن يؤذن وحده وإلا فإسماع واحد، وعدم بناء غيره على ما أتى به؛ كالحج، و (ترتيبه وموالاته)؛ للاتباع، ولا يضر يسير كلام وسكوت ونوم وإغماء وجنون وردَّة وإن كره (٤)، (وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان) والخلاف إن لم يفحش.

(وشرط المؤذن) والمقيم (الإسلام والتمييز) ويشترط لصحة (٥) نصب الإمام له تكليفه وأمانته ومعرفته بالوقت أو مرصد لإعلامه به؛ لأن ذلك ولاية فاشترط كونه من أهلها (والذكورة)؛ فلا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال وخناثى -ولو محارم- كإمامتها لهم


(١). ظاهره أنه قيد في كل من الأذان والإقامة وفاقا لشرح المنهج، وفي النهاية إنه قيد في الإقامة فقط أما الأذان فيطلب على عال مطلقا، وفي المغني مثله.
(٢). ظاهره الرجوع لكل من القيام والاستقبال لكنهم خصوه بالاستقبال.
(٣). ذكر الشارح في باب الجمعة أنه لا يجوز إبدال لفظ محمد بغيره.
(٤). أي من حيث الفصل.
(٥). خلافا للنهاية حيث جعله شرط جواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>