للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُكْرَهُ لِلْمُحْدِثِ، وَلِلْجُنُبِ أَشَدُّ، وَالْإِقَامَةُ أَغْلَظُ.

وَيُسَنُّ صَيِّتٌ حَسَنُ الصَّوْتِ عَدْلٌ. وَالْإِمَامَةُ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ. قُلْتُ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهَا، وَاَللهُ أَعْلَمُ، وَشَرْطُهُ الْوَقْتُ إلَّا الصُّبْحَ فَمِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ

(ويكره للمحدث) غير المتيمم؛ لخبر ((لا يؤذن إلا متوضئ))، نعم إن أحدث أثناءه سُنّ إتمامه (وللجنب أشد)؛ لغلظ حدثه (والإقامة أغلظ)؛ لتسببه لوقوع الناس فيه بانصرافه للطهارة، وتستوي كراهة أذان جنب وإقامة المحدث (١)، (ويسن صيّت)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- قال لرائي الأذان ((ألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك)) (حسن الصوت)؛ لأنه أبعث للإجابة (عدل)؛ ليؤمن الوقت والعورات، وحر، وعالم بالمواقيت، ومن ذريّة مؤذنيه -صلى الله عليه وسلم-، فذريته -صلى الله عليه وسلم- فذرية مؤذني أصحابه، فذرية صحابي غيرهم. ويكره أذان فاسق وصبي مميز وأعمى -؛ لأنهم مظنة الخطأ، والتمطيط والتغني فيه ما لم يتغير المعنى وإلا حرم بل كثير منه كفر- ولا يصح نصب أحدهم راتبا، نعم الأعمى يصح إن ضمّ إليه من يعرفه الوقت (والإمامة أفضل منه في الأصح) لمواظبته -صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين (قلت: الأصح أنه) مع الإقامة (٢) لا وحده (أفضل منها والله أعلم)؛ لقوله تعالى {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} فصلت: ٣٣ قالت عائشة هم المؤذنون، وإنما لم يواظب النبي -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء عليه؛ لانشغالهم.

(وشرطه) كهي عدم الصارف فلو قصد تعليم غيره لم يعتد به -وتندب للأذان النية وليست شرطاً- و (الوقت)؛ لأنه إنما يراد به الإعلام، فلا يجوز ولا يصح قبله؛ للإلباس فإن أمنه لم يحرم إلا إن نوى به الأذان؛ لأنه تلبس بعبادة فاسدة، ويستمر وقته ما بقي الوقت، والأفضل أن لا يؤخر عن وقت الاختيار، ويسقط بفعل الصلاة بالنسبة للمصلي فقط (إلا الصبح)؛ للخبر الصحيح فيه. ولا تقدم الإقامة على وقتها بحال، وهو إرادة الدخول في الصلاة حيث لا جماعة وإلا فإذن الإمام ولو بإشارة، ولو قُدِّمت على إذنه أعتد بها. ويشترط أن لا يطول الفصل -بالسكوت أو الكلام لا لحاجة- عرفا بينهما، ولا يضر طوله بالكلام لحاجة، ويسن بعد الإقامة -لكل أحد والإمام آكد- الأمر بتسوية الصفوف وأن يلتفت بذلك يمينا ثم شمالا، فإن كَبُر المسجد أمر الإمام من يأمر بالتسوية فيطوف عليهم أو ينادي فيهم، وينتظر الإمام التسوية بعد الإقامة إلا إن مضى بها زمن يقطع الإقامة عن الصلاة من كل وجه فإن مضى ذلك الزمن أعادها، ثم إن الكلام في غير الجمعة؛ لوجوب الموالاة فيها فيضبط الطول فيها بركعتين بأخف ممكن (فمن نصف الليل)


(١). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية فاعتمد أن الأشد كراهة الأخير.
(٢). وفاقا لشرح المنهج وخلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>