للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسَنُّ مُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ يُؤَذِّنُ وَاحِدٌ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَآخَرُ بَعْدَهُ. وَيُسَنُّ لِسَامِعِهِ مِثْلُ قَوْلِهِ إلَّا فِي حَيْعَلَتَيْهِ فَيَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللهِ

كالدفع من مزدلفة، واختير تحديده بالسحر وهو السدس الأخير. (ويسن مؤذنان للمسجد (١) وكل محلٍّ للجماعة (يؤذن واحد قبل الفجر) من نصف الليل، والأفضل كونه من السحر (وآخر بعده)؛ للاتباع، والزيادة عليهما لا تسن إلا لحاجة وإلا سُنّ عدمها، فإن احتيج للتعدد فإن اتسع الوقت ترتبوا ويبدأ الراتب منهم وإلا أقرع للابتداء، أو ضاق تفرقوا إن اتسع المسجد وإلا اجتمعوا ما لم يؤد لاختلاط الأصوات، فإن أدى لذلك اقتصروا على واحد كما لو لم يوجد إلا واحد، ثم إن اقتُصر على أذان فما بعد الفجر أولى. ولو أذن الراتب مع غيره أقام الراتب، أو غيره فقط أقام ذلك الغير (٢)، فإن تعدد الراتب أو تعدد غير الراتب فالأول. (ويسن لسامعه) -كالإقامة- بأن يفسر اللفظ وإلا لم يعتد بسماعه، ولو كان جنيا و حائضا (مثل قوله) بأن يأتي بكل كلمة عقب فراغه منها (٣) وهو الأفضل، وتحصل السنة بإجابته عقب فراغ الأذان قبل فاصل طويل عرفاً، ولا تحصل بالمقارنة مطلقاً، وذلك؛ لخبر ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن))، وأُخذ منه أن يجيب الترجيع وإن لم يسمعه، ويقطع للإجابة نحو القرآن والدعاء والذكر. وتكره لمن في صلاة إلا الحيعلة أو التثويب أو صدقت فإنه يبطلها إن علم وتعمد، ولمجامع وقاضي حاجة بل يجيبان بعد الفراغ كمصلٍّ إن قرب الفصل، واختار السبكي أن الجنب والحائض لا يجيبان (٤). ويجيب مؤذنَيْن سمعهم ولو بعد صلاته والأول آكد إلا أذاني الفجر والجمعة فإنهما سواء. ولو سمع البعض أجاب فيما لا يسمعه (إلا في حيعلتيه) وإلا من يجيبه في الليلة الممطرة ونحو المظلمة عند قوله عقب حيعلتيه (٥) ألا صلوا في رحالكم (فيقول لا حول) أي تَحَوُّل عن المعصية (ولا قوة) على الطاعة (إلا بالله).


(١). والأولى اتحاد المؤذن لأذاني الجمعة كما أفاده الشارح في بابها ٢/ ٤٦٠.
(٢). خلافا لقضية عبارتهما من تقديم الراتب في هذه الصورة.
(٣). واعتمدوا الاعتداد بابتدائه مع ابتدائه فرغا معا أم لا خلافا للشارح.
(٤). خلافا لهم.
(٥). قال النهاية والمغني الأولى بعد فراغ الأذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>