للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوِ اخْتَلَطَ إنَاءٌ مِنْهُمَا وَجُهِلَ أَكْثَرَهُمَا زُكِّيَ الْأَكْثَرُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً أَوْ مُيِّزَ. وَيُزَكَّى المُحَرَّمُ مِنْ حُلِيٍّ وَغَيْرِهِ، لَا المُبَاحُ فِي الْأَظْهَرِ، وَمِنَ المُحَرَّمِ الْإِنَاءُ وَالسِّوَارُ وَالخَلْخَالُ لِلُبْسِ الرَّجُلِ، فَلَوِ اتَّخَذَ سِوَارًا بِلَا قَصْدٍ أَوْ قَصْدِ إجَارَتِهِ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ فَلَا زَكَاةَ فِي الْأَصَحِّ، وَكَذَا لَوِ انْكَسَرَ الحُلِيُّ وَقَصَدَ إصْلَاحَهُ

(ولو اختلط إناء منهما) أي النقدين بأن أذيبا وصيغ منهما (وجُهِل أكثرهما) كأن كان وزنه ألفا وأحدهما ستمائة والآخر أربعمائة وجهل عينه (زكى الأكثر ذهبا وفضة)؛ احتياطا فيزكي ستمائة ذهبا وستمائة فضة ولا يكفي تزكية كله ذهبا; لأنه لا يجزئ عن الفضة كعكسه، هذا إن كان لغير محجور وإلا تعين التمييز الآتي بقوله (أو مُيِّز) بينهما بالنار أو بالماء، وليس له الاعتماد على غلبة ظنه من غير تمييز؛ لتعلق حق الغير به، ومؤنة السبك على المالك، ولو فقد آلة السبك أو احتاج فيه لزمن طويل عذر إلى التمكن. (ويُزَكَّى المُحَرَّم من حُِلِيٍّ وغيرِه (١) إجماعا، وكذا المكروه كضبة فضة كبيرة لحاجة (لا المباح في الأظهر) ; لشبهِهِ أمتعة الدار. ولو مات مورثه عن حلي مباح فمضى عليه حول أو أكثر ولم يعلم به لزمه زكاته. ولو حليت الكعبة مثلا بنقد حرم كتعليق محلىً فيها يتحصل منه شيء فإن وُقِف عليها فلا زكاة فيه قطعا؛ لعدم المالك المعين مع حرمة استعماله، ويصح وقف النقد على مسجد احتاج إليه لا للتزيين أما وقفه على تحليته به فباطل; لأنه لا يتصور حله، (ومن المحرم الإناء) كميل ولو لامرأة إلا لجلاء عين توقف عليه (والسِّوار والخَلخَال) وسائر حلي النساء (للبس الرجل) بأن قصد ذلك باتخاذهما; لأن فيه خنوثة لا تليق بشهامة الرجل بخلاف اتخاذهما للبس امرأة أو صبي، والخنثى كرجل في حلي النساء وكامرأة في حلي الرجال؛ أخذا بالأسوأ، (فلو اتخذ) الرجل (سوارا بلا قصد) -بخلاف ما لو قصد الكنز وإن لم يحرم الاتخاذ في غير الإناء- (أو قصد إجارته) ومثله -بلا خلاف- ما لو قصد إعارته (لمن له استعماله) بلا كراهة (فلا زكاة في الأصح) ; لأنه في الأولى بالصياغة بطل تهيؤه للإخراج الملحق له بالناميات وفي الثانية يشبه ما مر في المواشي العوامل. ولو قصد مباحا ثم غيره لمحرم أو عكسه تغير الحكم، (وكذا لو انكسر الحلي) المباح فعلمه (٢) (وقصد إصلاحه) فلا زكاة فيه في الأصح؛ لدوام صورة الحلي


(١). كما تقدم.
(٢). ظاهره أن العلم قيد في عدم وجوب الزكاة خلافا لشيخ الإسلام والنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>