للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ حُلِيُّ الذَّهَبِ إلَّا الْأَنْفَ وَالْأَنْمُلَةَ وَالسِّنَّ، لَا الْإِصْبَعَ، وَيَحْرُمُ سِنُّ الخَاتَمِ عَلَى الصَّحِيحِ. وَيَحِلُّ لَهُ مِنَ الْفِضَّةِ الخَاتَمُ. وَحِلْيَةُ آلَاتِ الحَرْبِ

مع قصد إصلاحه، هذا إن توقف استعماله على الإصلاح بنحو لحام ولم يحتج لصوغ جديد فإن لم يتوقف عليه فلا أثر للكسر قطعا، وإن احتاج لصوغ جديد ومضى حول بعد علمه (١) بتكسره زكي قطعا وانعقد الحول من حين الكسر. وخرج بقَصَدَ إصلاحه ما إذا قصد كنزه أو جعله نحو تبرٍ أو لم يقصد شيئا فيزكيه، ويعتبر فيما صنعته محرمة وزنه دون قيمته الزائدة بسبب الصنعة; لأنها مستحقة الإزالة فلا احترام لها، وفيما صنعته مباحة كلاهما؛ لتعلق الزكاة بعينه الغير المحرمة فوجب اعتبارها بهيئتها الموجودة حينئذ. (ويحرم على الرجل) والخنثى (٢) (حلي الذهب) ولو في آلة الحرب؛ للخبر الصحيح، إلا إن صدئ بحيث لا يتبين؛ لزوال الخيلاء (إلا الأنف) لمن زال أنفه وإن أمكن من فضة; لأنه لا يصدأ غالبا ولأمره -صلى الله عليه وسلم- به مَن جعله فضة فأنتن عليه (والأَنْمُلة والسن) وإن تعدد فأولى شدها به عند تحركها (لا الأصبع (٣) أو اليد بل وأكثر من أنملة من أصبع فلا يجوز من نقد; لأنها لا تعمل فتتمحض للزينة بخلاف الأنملة، فلو كان ما تحت الأنملة أشل أو كانت زائدة ولا تعمل لم تحل، وكذا لو كانت الأنملة سفلى. (ويحرم سن الخاتم) من ذهب (على الصحيح)؛ لعموم أدلة التحريم، (ويحل له من الفضة الخاتم) إجماعا بل يسن ولو في اليسار لكنه في اليمين أفضل; لأنه الأكثر في الأحاديث، ويجوز بفص منه أو من غيره ودونه. ويجوز اتخاذ قطعة فضة ختما منقوشا; لأنها لا تسمى إناء، ويسن جعل فصه مما يلي كفه؛ للاتباع، ولا يكره لبسه للمرأة، ويجوز للرجل اتخاذ عدة خواتيم أما اللبس فيحرم (٤) لبس أكثر من خاتم؛ لأن الأصل في الفضة التحريم إلا ما صح فيه الإذن، ويكره لبسه في غير الخنصر، ويجب أن يراعي في وزن الخاتم عرف أمثاله (و) أي ويحل من الفضة، نعم حكمها حكم الضبة لحاجة كما مرّ، ومقتضاه أنها تزكى إن كبرت تـ (حلية) وهي جعل عين النقد في محال متفرقة مع الإحكام حتى تصير كالجزء منها، أما التمويه هنا فيجوز حصل شيء منه بالعرض على النار أوْ لا (آلات الحرب)


(١). لم يذكر هذا القيد في شرح الروض.
(٢). أي لا المرأة خلافا للرملي.
(٣). وأنملة سفلى بالإصبع؛ لأنها لا تتحرك.
(٤). خلافا لهما في اعتماد جوازه بشرط عدم الإسراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>