للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَالمِنْطَقَةِ، لَا مَا لَا يَلْبَسُهُ كَالسَّرْجِ وَاللِّجَامِ فِي الْأَصَحِّ. وَلَيسَ لِلمَرْأَةِ حِلْيَةُ آلَةِ الحَرْبِ، وَلَهَا لُبْسُ أَنْوَاعِ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكَذَا لُبْسُ مَا نُسِجَ بِهِمَا فِي الْأَصَحِّ، وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُ المُبَالَغَةِ فِي السَّرَفِ كَخَلْخَالٍ وَزْنُهُ مِائَتَا دِينَارٍ. وَكَذَا إسْرَافُهُ فِي آلَةِ الحَرْبِ. وَجَوَازُ تَحْلِيَةِ المُصْحَفِ بِفِضَّةٍ،

للمجاهد أو المرصد للجهاد كالمرتزق بل ولو غير مجاهد وأُلحق بالرجل المجنون والصبي (كالسيف والرمح والمِنطقة (١) وأطراف السهام والدروع والخوذة والترس والخف وسكين الحرب; لأن في ذلك إرهابا للكفار، ولا تجوز بذهب لزيادة الإسراف (لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام) وكل ما على الدابة (في الأصح) كالآنية، (وليس للمرأة) ولا للخنثى تـ (حلية آلة الحرب) ; لأن فيه تشبها بالرجال، وجواز قتالها بسلاح الرجل؛ لما فيه من المصلحة، نعم إن كان محلى لم يجز لها استعماله إلا عند الضرورة بأن تعين القتال عليها ولم تجد غيره، هذا إن تحصل بتحليته شيء من العرض على النار وإلا جاز استعماله مطلقا، (ولها) وللصبي والمجنون (لبس أنواع حلي الذهب والفضة) كطوق وخاتم وسوار وخلخال ونعل وتاج ودراهم ودنانير لها عُرَى أو مثقوبة تعلق في القلادة، وكل ما كره هنا تجب زكاته ومنه ما وقع خلاف قوي في حلِّه، وعليه لو قيل بكراهة (٢) المثقوبة -وهو القياس- وجبت الزكاة فيها (وكذا لبس ما نسج بهما في الأصح)؛ لعموم الأدلة. (والأصح تحريم المبالغة) أما الزكاة فتجب بأدنى سرف وإن لم يبالغ؛ لوجوبها في المكروه (٣) (في السرف) في كل ما أبيح مما مر (كخلخال) من ذهب أو فضة (وزنه) أي مقيد بكون مجموع فردتيه وإن تفاوت وزن كلٍّ (مائتا دينار) أي مثقال؛ لانتفاء الزينة عنه المجوزة للتحلي، وحيث وجد السرف الآتي وجبت زكاة جميعه لا قدر السرف فقط، (وكذا إسرافه) وإن لم يبالغ (في آلة الحرب)؛ لما فيه من زيادة الخيلاء، وبهذا يظهر وجه عدم تقييده بالمبالغة هنا؛ إذ الأصل حل النقد وعدم الخيلاء، فيه بالنسبة للمرأة دون الرجل فاغتفر لها قليل السرف بخلافه، (وجواز تحلية المصحف) يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك وغلافه وإن انفصل عنه (بفضة) للرجال والنساء؛ إكراما له.


(١). وهي ما يشدُّ بها الوسط.
(٢). اعتمدا التحريم.
(٣). فعدم المبالغة في السرف مكروه وفاقا للمغني وخلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>