للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَكَذَا لِلْمَرْأَةِ بِذَهَبٍ. وَشَرْطُ زَكَاةِ النَّقْدِ الحَوْلُ. وَلَا زَكَاةَ فِي سَائِرِ الجَوَاهِرِ كَاللُّؤْلُؤِ.

(وكذا للمرأة بذهب (١) كتحليها به، أما بقية الكتب فلا يجوز تحليتها، ويحرم تمويه القرآن في نحو ورقه وجلده، نعم يجوز تمويه حروفه أو كتابتها بالذهب؛ لأن إكرامها لا يتأتى إلا بذلك. (وشرط زكاة النقد الحول) كالمواشي، نعم لو ملك نقدا نصابا ستة أشهر ثم أقرضه لآخر لم ينقطع الحول فإذا كان موسرا أو عاد إليه زَكَّاه عند تمام الستة الأشهر الثانية. ولو حلَّى حيوانا بنقد حرم ولزمته زكاته (ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ) واليواقيت؛ لعدم ورودها.


(١). شامل لغلاف المصحف خلافا للمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>