للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: وَلَا يَدْخُلُونَهَا بَلْ يُقِيمُونَ بِنَمِرَةَ بِقُرْبِ عَرَفَاتٍ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ يَخْطُبَ الْإِمَامُ بَعْدَ الزَّوَالِ خُطْبَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعًا. وَيَقِفُوا إلَى الْغُرُوبِ، وَيَذْكُرُوا اللهَ تَعَالَى وَيَدْعُوهُ. وَيُكْثِرُوا التَّهْلِيلَ،

للتلبية والذكر. ومن البدع مبيت هذه الليلة بعرفة اللهم إلا مَن يخاف زحمة أو على محترم لو بات بمنى، أو وقع شك في الهلال يقتضي فوت الحج بفرض المبيت فلا بدعة في حقه، (قلت: ولا يدخلونها بل يقيمون بنَمِرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس، والله أعلم)؛ للاتباع. ويسن الغسل بها للوقوف كما مر (ثم) عقب الزوال يذهب إلى مسجد إبراهيم، و (يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين) قبل الصلاة ويعلمهم في أولاهما ما أمامهم كله، أو إلى الخطبة الأخرى نظير ما مر، ويحرضهم على إكثار ما يأتي في عرفة ثم يجلس بقدر سورة الإخلاص فإذا قام للخطبة الثانية أخذ المؤذن في الأذان ويخفف الخطبة بحيث يفرغها مع فراغ الأذان (ثم) يقيم و (يصلي بالناس) الذين يجوز لهم القصر. وقد مر أنه لو دخل الحاج مكة قبل الوقوف بنحو يوم وكان ناويا الإقامة بها بعد رجوعه من منى أربعة أيام فأكثر أنه يستمر سفره وترخصه (الظهر والعصر) قصرا و (جمعا)؛ للاتباع، ويسر بالقراءة، وهذا الجمع بسبب السفر لا النسك (١). ويسن للإمام إعلامهم بقوله بعد سلامه ((أتموا ولا تجمعوا فإنا قوم سفر))، وبقي خطبتان مشروعتان إحداهما يوم النحر والأخرى ثالثه بمنى والأربع فرادى وبعد صلاة الظهر إلا التي بنمرة. وإذا فرغوا من الصلاة سُن لهم أن يبادروا إلى عرفة (و) أن (يقفوا إلى الغروب)؛ للاتباع (ويذكروا الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل (٢) والوارد من ذلك أولى. ويسن للذكر -كامرأة في هودج- أن يقف راكبا ومتطهرا ومستقبل القبلة وبموقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو قريب منه. وأن يكثر الصدقة وأفضلها العتق وأن يحسن ظنه بربه تعالى، ومن البدع صعود جبل الرحمة.


(١). وهذا الجمع مجمع عليه كالجمع بعرفة فيسنان كما أفاده الشارح في فصل الجمع ٢/ ٣٩٤.
(٢). ولذا كان صوم يوم عرفة للحاج مكروه لكي يتقوى بالفطر على الدعاء، وعليه يسن صومه لمن أخَّر وقوفه إلى الليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>