للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ. وَلَا فِطْرَةَ عَلَى كَافِرٍ إلَّا فِي عَبْدِهِ وَقَرِيبِهِ المُسْلِمِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا رَقِيقٍ، وَفِي المُكَاتَبِ وَجْهٌ، وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَلْزَمُهُ قِسْطُهُ. وَلَا مُعْسِرٍ فَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ فِي نَفَقَتِهِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ شَيْءٌ فَمُعْسِرٌ،

للغالب من فعلها أول النهار فلو أخرت عنه سن إخراجها أوله؛ ليتسع الوقت للفقراء، نعم يسن تأخيره الفطرة عن الصلاة لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت، (ويحرم تأخيرها عن يومه) بلا عذر؛ لفوات المعنى المقصود، ويجب القضاء فورا؛ لعصيانه، أما إن كان لعذر (١) كغيبة مستحق وغيبة مال ونسيان فلا يحرم التأخير ولا يلزمه فور في القضاء، نعم محل لزوم الفطرة على من غاب ماله إن غاب (٢) لدون مرحلتين; لأنه حينئذ كالحاضر لكن لا يلزمه الاقتراض بل له التأخير إلى حضور المال، أما إن غاب لمرحلتين فلا تلزمه الفطرة; لأن ماله كالعدم، ولا يقترض؛ لمشقته، (ولا فطرة) ابتداء ولا تحملا (على كافر) أصلي إجماعا (إلا في عبده وقريبه) وخادم زوجته (المسلم) ومثلهم زوجته إذا أسلمت ثُمّ غربت الشمس وهو متخلف في العدة (٣) (في الأصح) فتلزمه كالنفقة، وتجب عليه النية لإخراجها، وأما المرتد وممونه فهي موقوفة إن عاد إلى الإسلام وجبت وإلا فلا، (ولا رقيق) لا عن نفسه ولا عن غيره; لأن غير المكاتب لا يملك وهو ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة ولاستقلاله نُزِّل مع السيد منزلة أجنبي فلم تلزمه فطرته، (وفي المكاتب وجه) أنها تلزمه عن نفسه وممونه، نعم المكاتب كتابة فاسدة تلزم سيده جزماً. (ومن بعضه حر يلزمه) عن نفسه (قسطه) بقدر ما فيه من الحرية وباقيها عنه على مالك الباقي كالنفقة، هذا إن لم تكن مهايأة وإلا لزمت من وقع زمن الوجوب في نوبته، وكذا شريكان في قن وولدان في أب تهايآ فيه وإلا فعلى كل قدر حصته، والكلام في نفس المبعض أما مملوكه وقريبه فيلزم المبعض كلُّ زكاتهما مطلقا (٤)، (ولا معسر) وقت الوجوب إجماعا وإن أيسر بعد (فمن لم يفضل) فلا يجب الكسب لها إن لم تصر في ذمته (عن قوته وقوت من في نفقته) من آدمي وحيوان (ليلة العيد ويومه شيء فمعسر) وإلا فموسر; لأن القوت لا بد منه، ويسن لمن طرأ


(١). ذكر الشارح صورة أخرى للعذر آخر كتاب المواريث.
(٢). خالفوه في هذا التفصيل وقضية كلامهم أن الغيبة لا تمنع الوجوب مطلقا.
(٣). عبارة النهاية.
(٤). وفاقا لما أفتى به الرملي وخلافا للمغني حيث قال بالوجوب بقدر قسطه في ممونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>