للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ. وَمَنْ لَزِمَهُ فِطْرَتُهُ لَزِمَهُ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ المُسْلِمَ فِطْرَةُ الْعَبْدِ وَالْقَرِيبِ وَالزَّوْجَةِ الْكُفَّارِ. وَلَا الْعَبْدَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ، وَلَا الِابْنَ فِطْرَةُ زَوْجَةِ أَبِيهِ، وَفِي الِابْنِ وَجْهٌ

يساره قبل غروب يوم العيد إخراجها، (ويشترط كونه فاضلا عن) دين (١) ولو مؤجلا، وعن دست ثوب لائق به وبممونه، وعن لائق به وبهم من نحو (مسكَِن وخادم يحتاج إليه) ولو لمنصبه أو ضخامته أو خدمة ممونه لا لعمله في أرضه وماشيته (في الأصح) كما في الكفارة، أما لو ثبتت الفطرة في ذمته فيباع فيها كل ما يباع في الدين من نحو مسكن وخادم؛ لتعديه بتأخيرها غالبا، وخرج بلائقٍ غيره فإذا أمكنه إبداله بلائق وإخراج التفاوت لزمه وإن ألفه. (ومن لزمه فطرته) أي كل مسلم لزمه فطرة نفسه (لزمه فطرة من تلزمه نفقته (٢) بقرابة أو ملك أو زوجية لم يقترن بها مسقط نفقة كنشوز إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤديه عنهم؛ لخبر مسلم ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر)) (لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- ((من المسلمين)(ولا العبد فطرة زوجته) ولو حرة; لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه (ولا الابن فطرة زوجة أبيه) وسريته؛ لعدم تسلطها على الفسخ بفقدها بخلاف النفقة (وفي الابن وجه)، وممن تجب نفقته دون فطرته عبد بيت المال والمسجد وموقوف على جهة أو معين ومن على مياسير المسلمين نفقته. ولو شرط عمله مع عامل قراض أو مساقاة أو آجر قنه وشرط نفقته على المستأجر أو حج بالنفقة ففطرة الأول والثاني على السيد والثالث على نفسه. ولا يلزم (٣) الحرة الغنية الخادمة للزوجة بغير استئجار فطرة نفسها، بل تجب على زوج المخدومة وهي تابعة للزوجة في فطرتها بخلاف المستأجرة فعليها فطرة نفسها; لأن نفقتها عليها والواجب لها إنما هو الأجرة لا غير، وعكس ذلك مكاتب كتابة فاسدة ومسائل المساقاة والقراض والإجارة المذكورة فتلزم السيد الفطرة لا


(١). وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا لهما.
(٢). ويأتي في الوصية أن الموصى بمنفعته مدة تجب زكاة فطرته على الوارث والموصى له بمنفعته ٧/ ٦٤ - ٦٥.
(٣). خلافا للنهاية حيث اعتمد فيها التفصيل بين إذا كان لها مقدر من النفقة لا تتعداه فلا يجب وإلا فيجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>