للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ سَائِمَةً فَإِنْ كَمَُِلَ نِصَابُ إحْدَى الزَّكَاتَيْنِ فَقَطْ وَجَبَتْ أَوْ نِصَابُهُمَا فَزَكَاةُ الْعَيْنِ فِي الجَدِيدِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ سَبَقَ حَوْلُ التِّجَارَةِ، بِأَنْ اشْتَرَى بِمَالِهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نِصَابَ سَائِمَةٍ فَالْأَصَحُّ وُجُوبُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا ثُمَّ يَفْتَتِحُ حَوْلًا لِزَكَاةِ الْعَيْنِ أَبَدًا. وَإِذَا قُلْنَا: عَامِلُ الْقِرَاضِ لَا يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِالظُّهُورِ فَعَلَى المَالِكِ زَكَاةُ الجَمِيعِ، فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ حُسِبَتْ مِنْ الرِّبْحِ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ بِالظُّهُورِ لَزِمَ المَالِكَ زَكَاةُ رَأْسِ المَالِ، وَحِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ، وَالمَذْهَبُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَامِلَ زَكَاةُ حِصَّتِهِ

(ولو كان العرض سائمة) أو تمرا أو حبا أو اشترى دنانير للتجارة بحنطة مثلا (فإن كمَُِل نصاب إحدى الزكاتين فقط وجبت)؛ لوجود سببها من غير معارض (أو نصابهما) واتفق وقت الوجوب أو اختلف (فزكاة العين في الجديد)؛ لقوتها للإجماع عليها، وإذا أخرج زكاة العين في الثمر والحب لم تسقط زكاة التجارة في قيمة عروضها من نحو الجذع والأرض وتبن الحب إن بلغت نصابا؛ إذ لا تضم لقيمة الثمر والحب، (فعلى هذا لو سبق حول التجارة بأن) أي كأن (اشترى بمالها بعد ستة أشهر) من حولها (نصاب سائمة) ولم يقصد به القنية، أو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ستة أشهر. ولا يتصور سبق حول العين في السائمة بل في الثمر والحب بأن يبدو الصلاح ويقع الاشتداد قبل تمام حول التجارة، وحكمها أنه يخرج زكاة العين ثم زكاة التجارة آخر حولها (فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها)؛ لئلا يحطّ بعض حولها (ثم يفتتح حولا لزكاة العين أبدا. وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح بالظهور) بل بالقسمة وهو الأصح (فعلى المالك زكاة الجميع) ربحا ورأس مال; لأنه ملكه، (فإن أخرجها) من عنده فواضح أو (من مال القراض حسبت من الربح في الأصح) كمؤن المال، (وإن قلنا يملك) الربح (بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح) ; لأنه مالك لهما (والمذهب) على هذا الضعيف (أنه يلزم العامل زكاة حصته) من الربح؛ لتمكنه من التوصيل إليه متى شاء بالقسمة، وعليه فابتداء حول حصته من الظهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>