للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ مُلِكَ بِنَقْدٍ قُوِّمَ بِهِ إنْ مَلَكَهُ بِنِصَابٍ، وَكَذَا دُونَهُ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ بِعَرْضٍ فَبِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ، فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ وَبَلَغَ بِأَحَدِهِمَا نِصَابًا قُوِّمَ بِهِ، فَإِنْ بَلَغَ بِهِمَا قُوِّمَ بِالْأَنْفَعِ لِلْفُقَرَاءِ، وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ المَالِكُ، وَإِنْ مُلِكَ بِنَقْدٍ وَعَرْضٍ قَوَّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَالْبَاقِيَ بِالْغَالِبِ. وَتَجِبُ فِطْرَةُ عَبِيدِ التِّجَارَةِ مَعَ زَكَاتِهَا،

لا يتغابن به- ليخرجها عنها بل له التأخير إلى أن تساوي قيمتها فيبيع ويخرج منها حينئذٍ (١)، ويكفي تقويم المالك الثقة العارف وللساعي تصديقه، (فإن ملك) العرض (بنقد) ولو غير نقد البلد وفي الذمة وإن كان غير مضروب أو مغشوشا (قُوِّم به) أي بعين المضروب الخالص وإلا فبمضروب أو خالص من جنسه (إن ملكه بنصاب) -وإن أبطله السلطان، وحينئذ فإن بلغ به نصابا زكَّاه وإلا فلا وإن بلغه بنقد آخر-؛ لأن الحول مبني على حوله فهو أقرب إليه من نقد البلد، (وكذا دونه) أي النصاب (في الأصح) ; لأنه أصله، ولو ملك من جنسه ما يكمله قوم بذلك الجنس ولا يجري فيه هذا الخلاف، (أو) ملكه بنقد وجهل أو نسي أو (بعرض) لقنية أو بنحو نكاح أو خلع (فبغالب نقد البلد)؛ إذ هو الأصل في التقويم فإن بلغ به نصابا زكَّاه وإلا فلا وإن بلغه بغيره، فإن لم يكن بها نقد لتعاملهم بالفلوس مثلا اعتبر نقد أقرب البلاد إليها، (فإن غلب) في البلد (نقدان) على التساوي، أو كان الأقرب -في صورته المذكورة- بلدين اختلف نقدهما (وبلغ بأحدهما نصابا قُوِّم) مال التجارة كله إذا ملك بغير نقد وما قابل غير النقد إذا ملك بنقد وعرض (به)؛ لبلوغه نصابا بنقد غالب يقينا، (فإن بلغ) ـه (بهما قوم بالأنفع للفقراء) أي المستحقين، (وقيل يتخير المالك) وهو المعتمد كمعطي الجبران (وإن ملك بنقد وعرض قوم ما قابل النقد به والباقي) وإن كان دون نصاب (بالغالب) من نقد البلد أو من أحد الغالبين إذا بلغه به فقط؛ لأن كلا منهما لو انفرد كان حكمه ذلك، ثم إن بلغ أحدهما نصابا وجبت زكاته وإلا فلا ولا ضمان (٢)، ويجري ذلك في اختلاف الصفة أيضا كأن اشترى بصحاح ومكسرة، لكن إن بلغ مجموعهما نصابا زُكّي؛ لاتحاد جنسهما. (وتجب فطرة عبيد التجارة مع زكاتها)؛ لاختلاف السبب وهو المال والبدن.


(١). ذكره الشارح آخر باب الزكاة.
(٢). انظر حاشية قليوبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>