للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا إنْ نَضَّ فِي الْأَظْهَرِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَلَدَ الْعَرْضِ وَثَمَرَهُ مَالُ تِجَارَةٍ وَأَنَّ حَوْلَهُ حَوْلُ الْأَصْلِ، وَوَاجِبُهَا رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ،

يقوم به فيزكي الجميع عند تمام الحول، (لا إن نض) الكل أي صار ناضا ذهبا أو فضة من جنس رأس المال (١) النصاب وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول (في الأظهر (٢) ; لأن الربح متميز فاعتبر بنفسه، فعلم أنه لو نُضَّ بغير جنس المال فكبيع عرض بعرض فيضم الربح للأصل، وكذا لو كان رأس المال دون نصاب ثم نُضَّ بنصاب وأمسكه لتمام حول الشراء، وأنه لو نُضَّ بما يقوم به بعد حول ظهور الربح أو معه زكى بحول أصله للحول الأول واستؤنف له حول من نضوده (٣). (والأصح أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة كخيل وجوار ومعلوفة (وثمره) ومنه هنا صوف وغصن شجر وورقه ونحوها (مال تجارة) ; لأنهما جزءان من الأم والشجر (وأن حوله حول الأصل)؛ تبعا له كنتاج السائمة.

(وواجبها ربع عشر) كالنقد (القيمة) ; لأنها متعلق هذه الزكاة، ولو أخّر الإخراج بعد التمكن ونقصت القيمة ضمن ما نقص؛ لتقصيره بخلافه قبله، وإن زادت ولو قبل التمكن (٤) أو بعد الإتلاف فلا يعتبر، ولا يكلف عند تمام الحول بيع عرض التجارة بدون قيمتها -أي بما


(١). قال الشارح ((فعلم أنه لو نضَّ بغير جنس رأس المال فيضم الربح للأصل، وكذا لو كان رأس المال دون نصاب ثم نضّ بنصاب وأمسكه لتمام حول الشراء))، وعليه فالربح يضم للأصل في هذا الأخير أيضا خلافا لقضية كلامهم.
(٢). فلو اشترى في المحرم عرضا بعشرين دينارا وباعه في أول رجب بأربعين واشترى بها فيه عرضا آخر وباعه لتمام الحول بمائة هي قيمة آخر الحول زكى خمسين آخر الحول؛ لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون وزكى لحول الربح الأول وهو أول رجب عشرين ولا يزكى معها حصتها من الربح؛ لأنها قد نضت قبل حول أصلها، بل تفرد بحولها فتزكى لحول الربح الثاني وهو بعد ستة أشهر أخرى ثلاثين وهو نصف الربح الثاني.
(٣). عبارة الأنوار ((ولو نُضَّ بعد الحول فإن ظهرت الزيادة في الحول زكى الكل بحول الأصل واستأنف للربح حولا ثان من حين نضوضه)).
(٤). وفاقا للروض وخلافا للنهاية والمغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>