للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا بِالْهِبَةِ وَالِاحْتِطَابِ وَالِاسْتِرْدَادِ بِعَيْبٍ وَإِذَا مَلَكَهُ بِنَقْدِ نِصَابٍ فَحَوْلُهُ مِنْ حِينِ مِلْكِ النَّقْدَ، أَوْ دُونَهُ أَوْ بِعَرْضِ قُنْيَةٍ فَمِنَ الشِّرَاءِ، وَقِيلَ إنْ مَلَكَهُ بِنِصَابِ سَائِمَةٍ بَنَى عَلَى حَوْلِهَا، وَيَضُمُّ الرِّبْحَ، إلَى الْأَصْلِ فِي الحَوْلِ إنْ لَمْ يَنِضَّ

(لا بالهبة) التي لم يشرط فيها ثواب معلوم -وإلا فهي بيع- (والاحتطاب) والاصطياد والإرث وإن نوى الوارث أو غيره ممن ذكر حال ملكه التجارة بما ملكه; لأن التملك مجانا لا يعد تجارة (والاسترداد) أو الرد بنحو إقالة أو تحالف أو (بعيب) كما لو باع عرضَ قنيةٍ بشيء ثم وجد به عيبا فرده واسترد عرضه أو فَرُدّ عليه بعيب فقصد به التجارة، أو اشترى بعرض قنية شيئا ولو عرض تجارة أو بعرض تجارة عرض قنية فرد عليه كذلك. (وإذا ملكه) أي مال التجارة (بنقد) ولو غير مضروب (نصاب)، أو دونه وبملكه باقيه (فحوله من حين ملك النقد) فيبنيه على حوله؛ لاشتراكهما في قدر الواجب وجنسه -كما يبني حول الدين على حول العين وبالعكس من النقد (١) - بخلاف ما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم أعطاه حالا النصاب الذي عنده في هذا الثمن (٢) فإنه لا يبني عليه; لأن صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين، (أو) ملكه بعين نقد (دونه) وليس في ملكه باقيه (أو بعرض قنية) أي كحلي مباح (فمن الشراء) ; لعدم وجود حول قبله يبنى عليه (وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها) ; لأنها مال زكاة جار في الحول كالنقد، ورُدَّ باختلافهما قدرا ومتعلقا.

(ويضم الربح) سواء في نفس العرض كالسِّمن، أو غيره كارتفاع السوق (إلى الأصل في الحول إن لم يَنِض) بما يُقَوَّم به؛ قياسا على النتاج مع الأمهات، أما لو نض في الحول بما لا


(١). قوله وبالعكس أي حول العين على حول الدين، ومثال الأول ما لو أقرض نصاب نقد أثناء حوله، ومثال الثاني كأن كان له قرض على غيره فاستوفاه أثناءه، وقوله من النقد أي يبدئ الحول من حين ملك النقد في الصورتين كما في الجواد.
(٢). عبارة عبدالحميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>