للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَحِيَّةُ المَسْجِدِ، وَهْيَ رَكْعَتَانِ. وَتَحْصُلُ بِفَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ آخَرَ لَا رَكْعَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ. قُلْتُ: وَكَذَا الجِنَازَةُ. وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الدُّخُولِ عَلَى قُرْبٍ فِي الْأَصَحِّ، وَاَللهُ أَعْلَمُ

(وتحية المسجد (١) الخالص (٢) -غير المسجد الحرام- دون نحو رباط وما بعضه مسجد شائع (٣)، وتسن لداخله على طهر أو حدث وتوضأ قبل جلوسه ولو مدرسا ينتظره الطلبة أو زحفا أو حبوا وإن لم يرد الجلوس؛ لخبر ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين))، ويكره تركها من غير عذر، نعم إن قرب قيام مكتوبة -جمعة أو غيرها- وقد شرعت جماعتها وخشي لو اشتغل بالتحية فوات فضيلة التحرم انتظر قيام المكتوبة قائما ودخلت التحية في الفرض، ويأتي هذا وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى فإن صلى التحية أو جلس كره، وكذا تكره لخطيب دخل وقت الخطبة متمكنا منها (٤)، ولمريد طواف دخل المسجد متمكنا منه؛ لحصولها بركعتيه، ولمن خشي فوت سنة الراتبة (٥)، (وهي ركعتان) -أي أفضلها ذلك، فتجوز الزيادة عليهما- بتسليمة وإلا لم تنعقد الصلاة الثانية إلا لنحو جاهل فتنعقد نفلا مطلقا، (وتحصل بفرض أو نفل آخر (٦) وإن لم ينوها معه؛ لأنه لم يهتك حرمة المسجد فيسقط طلبها بذلك، أما حصول ثوابها فيتوقف على النية (٧). ولو نوى عدمها لم يحصل له شيء من ذلك اتفاقا، (لا ركعة على الصحيح، قلت: وكذا الجنازة وسجدة التلاوة والشكر)؛ للحديث (وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح)؛ لتجدد السبب (والله أعلم) ويسقط ندبها بتعمد الجلوس ولو للوضوء لمن دخل محدثا؛ لتقصيره مع عدم احتياجه للجلوس، وبطول الجلوس مطلقا لا بقصره مع نحو سهو أو جهل، ولا


(١). نعم تقدم أنها لا تسن في الوقت المكروه إن دخل المسجد بقصدها فقط ١/ ٤٤٢.
(٢). خلافا للنهاية.
(٣). كما في الإمداد.
(٤). بأن أراد صعود المنبر لأجل الخطبة.
(٥). فيكره الاشتغال بها بنية منفردة عنها.
(٦)؛ لأنه نفل غير مقصود أما لو شرك نية الفرض مع نفل مقصود فتبطل كما ذكره الشارح في صلاة الكسوفين.
(٧). وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>