للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بقيام وإن طال (١) أو أعرض عنها. وله إذا نواها قائما أن يجلس ويتمها وكذا له أن يجلس ويحرم بها (٢). ولو دخل عطشانا لم تفت بشربه جالسا (٣)؛ لأنه لعذر، ويندب تقديم سجدة التلاوة عليها ولا تفوت بها؛ لأنه جلوس قصير لعذر، أما ذو الحبو والزحف فتفوت في حقه بالاضطجاع، وأما المستلقي فبطول الزمن عرفا (٤)، ويكره للمحدث الدخول ليجلس فيه فإن فعل أو دخل غيره ولم يتمكن منها قال أربع مرات الباقيات الصالحات، وزِيد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ومما لا يسن جماعة ركعتان عقب الإشراق بعد خروج وقت الكراهة، وعند إرادة سفر بمنزله، وكلما نزل، وعند قدومه بالمسجد، وبعد الوضوء (٥) والخروج من الحمام، وعند القتل، وعند دخول بيته والخروج منه، وعند الحاجة، وعند التوبة، وصلاة الأوابين عشرون ركعة بين المغرب والعشاء، وصلاة الزوال أربع عقبه، وصلاة التسبيح كل وقت وإلا فيوم وليلة أو أحدهما وإلا فأسبوع وإلا فشهر وإلا فسنة وإلا فالعمر وحديثها حسن؛ لكثرة طرقة وهي أربع بتسليمة أو تسليمتين في كلّ ركعة خمسة وسبعون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وزيدت الحوقلة، وتفصيلها خمسة عشر بعد القراءة وعشر في كل من الركوع والاعتدال والسجود والجلوس والسجود والتشهد أو جلسة الاستراحة ويكبّر عند ابتدائها دون القيام منها، ويتخير في جلسة التشهد بين كون التسبيح قبله أو بعده، ويجوز قراءة الخمسة عشر قبل القراءة وعشر بعدها بدلا عن تسبيح جلسة الاستراحة، ولو ترك تسبيح الركوع لم يجز له العود إليه ولا فعلها في الاعتدال بل يأتي بها في السجود. والصلاة المعروفة ليلة الرغائب ونصف شعبان بدعة قبيحة. ولا تجوز ولا تصح صلاة بنيّة مخترعة كنية الاستعاذة من الشرور أو استخارة مطلقة، نعم إن نوى مطلق


(١). خلافا لهما.
(٢). كما في الإمداد.
(٣). خلافا للنهاية إن جلس متمكناً.
(٤). كما في الإمداد.
(٥). بشرط أن لا يطول عرفا كما مر.

<<  <  ج: ص:  >  >>