للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَدْخُلُ وَقْتُ الرَّوَاتِبِ قَبْلَ الْفَرْضِ بِدُخُولِ وَقْتِ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ بِفِعْلِهِ، وَيَخْرُجُ النَّوْعَانِ بِخُرُوجِ وَقْتِ الْفَرْضِ. وَلَوْ فَاتَ النَّفَلُ المُؤَقَّتُ نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ.

وَقِسْمٌ يُسَنُّ جَمَاعَةً كَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِمَّا لَا يُسَنُّ جَمَاعَةً، لَكِنِ الْأَصَحُّ تَفْضِيلُ الرَّاتِبَةِ عَلَى التَّرَاوِيحِ

الصلاة ثمّ دعا بعدها بما يتضمّن نحو استعاذة لم يكن بذلك بأس (١). (ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله) كالوتر (ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض)؛ لأنهما تابعان له، نعم يفوت وقت اختيار القبلية بفعل الفرض، وإذا لم يصلّ الفرض تكون البعدية قضاء لم يدخل وقت أدائه ومع ذلك لا يقضيها حتى يقضي الفرض (٢)، وقوله ((الفرض)) يتناول المجموعة تقديما؛ لأن الجمع يُصَيِّر الوقتين كالوقت الواحد، وتفوت سنة الوضوء بطول الفصل عرفا. ولو اقتصر على بعض النفل المؤقت كالضحى سنّ له قضاء الباقي، (ولو فات النفل المؤقت) كالعيد والرواتب (ندب قضاؤه في الأظهر)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ((قضى سنة الصبح (٣) وغيرها، وخرج بالمؤقت ذو السبب (٤) كالكسوف والاستسقاء والتحية فلا مدخل للقضاء فيه، نعم لو قطع نفلا مطلقا سن قضاؤه، أما وِرْدُهُ من النفل المطلق فيسن قطعا.

(وقسم يسن جماعة كالعيد (٥) والكسوف والاستسقاء، وهو أفضل مما لا يسن جماعة)؛ لأن مطلوبيتها تدل على مشابهة الفرض، والمراد تفضيل الجنس على الجنس من غير نظر لعدد (لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح)؛ لمواظبته -صلى الله عليه وسلم- على تلك دون هذه، وترتيب النوافل أفضليةً هكذا أفضلها العيدان النحر فالفطر فالكسوفان الكسوف فالخسوف فالاستسقاء فالوتر فركعتا الفجر فبقية الرواتب فالتراويح فالضحى فما تعلق


(١). ذكر الشارح قبيل الاستسقاء ندب أن يصلي ركعتين عند نحو زلزال وصواعق منفردا.
(٢). ذكره الشارح في الوتر.
(٣). ذكره الشارح في الوتر أيضا.
(٤). عبر الشارح في بعض المواضع بالسبب العارض ٢/ ٢١٦.
(٥). ويأتي في العيد أنه يكره تعدد جماعتها بلا حاجة وللإمام المنع منه ٣/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>