للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحْثُو مَنْ دَنَا ثَلَاثَ حَثَيَاتِ تُرَابٍ ثُمَّ يُهَالُ بِالمَسَاحِي، وَيُرْفَعُ الْقَبْرُ شِبْرًا فَقَطْ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ تَسْطِيحَهُ أَوْلَى مِنْ تَسْنِيمِهِ، وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ فَيُقَدَّمُ أَفْضَلُهُمَا،

ريح وإلا وجب إصلاحه قطعا، (و) يتأكد أن (يحثو من دنا) بأن كان على شفير القبر (١)، ويسن أيضا بلا تأكد فقط لمن حضر ولم يدنو (ثلاث حثيات تراب) بيديه جميعا من قِبَل رأس الميت؛ للاتباع (ثم يهال) فورا، والأولى كونه (بالمساحي) مثلا؛ لأنه أسرع لتكميل الدفن، ولا يزاد على تراب القبر إن كفاه؛ لئلا يعظم شخصه (ويرفع) إن لم يخف نبشه من نحو كافر أو سارق أو مبتدع (شبرا فقط)؛ ليعرف فيزار، فإن احتيج في رفعه إلى تراب آخر زيد عليه، (والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه)؛ لما صحّ عن القاسم بن محمد أن عمته -رضي الله عنهم- كشفت له عن قبره -صلى الله عليه وسلم- وقبر صاحبيه فإذا هي مسطحة، (ولا يُدْفَنُ) ندبا (٢) (اثنان في قبر) من غير حاجزِ بناءٍ بينهما فيكره إن اتحدا نوعا، أو اختلفا -ولو احتمالا كخنثيين- إذا كان بينهما محرمية (٣) أو زوجية أو سيدية وإلا حرم، ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر (٤) وإن اتحدا قبل بلى جميعه أي إلا عجب الذنب، ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض، ولو وجد عظمة قبل كمال الحفر طمَّه (٥) وجوبا ما لم يحتج إليه، أو بعده نحَّاه ودفن الآخر فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا على العظم حرم حيث لا حاجة؛ للإيذاء (إلا لضرورة) بأن كثر الموتى وعَسُر إفراد كل ميت بقبر أو لم يوجد إلا كفن؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب ويجعل بينهما حاجز تراب، وهذا الحجز مندوب وإن اختلف الجنس كتقديم الأفضل (فيقدم) للقبلة (أفضلهما) بما يقدم به في الإمامة عند اتحاد النوع وإلا فيقدم رجل ولو مفضولاً فصبي فخنثى فامرأة، نعم يقدم أصل على فرعه من جنسه ولو أفضل؛ لحرمة الأبوة أو الأمومة بخلافه من غير جنسه فيقدم ابن على أمه؛ لفضيلة الذكورة، وعُلم مما مر أنه لو استوى اثنان أقرع وأنهم لو


(١). حرف كل شيء شفره وشفيره كالوادي، تاج العروس.
(٢). وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا لهما.
(٣). خلافا للشهاب الرملي.
(٤). فإن أدخل عليه لم ينبش كما ذكره الشارح في المسائل المنثورة.
(٥). جاء السيل فطمَّ الركية أي دفنها وسواها، تاج العروس، والركية البئر.

<<  <  ج: ص:  >  >>