للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُجْلَسُ عَلَى الْقَبْرِ، وَلَا يُوطَأُ، وَيَقْرُبُ زَائِرُهُ كَقُرْبِهِ مِنْهُ حَيًّا. وَالتَّعْزِيَةُ سُنَّةٌ قَبْلَ دَفْنِهِ، وَبَعْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَيُعَزَّى المُسْلِمُ بِالمُسْلِمِ: أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ، وَبِالْكَافِرِ: أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ وَصَبَّرَكَ، وَالْكَافِرُ بِالمُسْلِمِ: غَفَرَ اللهُ لِمَيِّتِكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ

ترتبوا لم يُنَحَّ الأسبق المفضول إلا ما استثني (١). (ولا يجلس على) ما يحاذي الميت من (القبر) الذي لمسلم ولو مهدرا، ولا يستند إليه ولا يتكأ عليه (ولا يوطأ)؛ احتراما له إلا الضرورة كأن لم يصل لقبر ميته وكذا ما يريد زيارته ولو غير قريب إلا به، والنهي في هذه كلها للكراهة، (ويقرب) ندبا (زائره كقربه منه حيا)؛ احتراما له، والتزام القبر أو ما عليه وتقبيله بدعة قبيحة. (والتعزية (٢) بالميت أو مصيبة نحو المال (سنة)؛ لخبر ((من عزَّى مصابا فله مثل أجره))، فتسن لكل من يأسف عليه كقريب وزوج وصهر وصديق وسيد ومولى ولو صغيرا، نعم الشابة يحرم أن يعزيها أو تعزي إلا نحو مَحْرَم (قبل دفنه) إن رأى منهم شدة جزع؛ ليصبرهم وإلا فبعده لاشتغالهم بتجهيزه (و) تمتد (بعده) أي الدفن (٣) (ثلاثة أيام) تقريبا؛ لسكون الحزن بعدها غالبا، ومن ثم كرهت حينئذ؛ لأنها تجدده، هذا إن حضر المعزي والمُعَزَّى وعلم وإلا فمن القدوم أو بلوغ الخبر وكغائب نحو مريض أو محبوس. ويكره الجلوس للتعزية (ويُعَزَّى المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك)؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- قالها لمّا عزى معاذا بابن له (وأحسن عزاءك وغفر لميتك، و) يعزى المسلم (بالكافر: أعظم الله أجرك) ويضم إليه إما (وصبرك) وإما وجبر مصيبتك أو نحوه (و) يعزى (الكافر) إن احترم أما الحربي فيكره تعزيته، نعم إن كان فيها توقيره حرمت حتى لذمي، وقد تسن تعزيته إن رجي إسلامه (بالمسلم: غفر الله لميتك وأحسن عزاءك) وتباح تعزية كافر محترم بمثله بل يتجه ندبها لمن تسن عيادته فيقال له أخلف أو خلف (٤) الله عليك ولا نقص عددك أي لتكثر الجزية بهم. ولا تسن


(١). وفاقا لشرح الروض وخلافا للرملي.
(٢). وهي الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر بالجزع والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب أن يجير مصيبته.
(٣). ابتداؤها عندهم من الموت.
(٤). يقال أخلف إذا كان الميت مما قد يخلف به نحو الأولاد، ويقال خلف في نحو الأب مما لا يخلف به.

<<  <  ج: ص:  >  >>