للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَائِهِ أَوْ فِي قِتَالِ الْبُغَاةِ فَغَيْرُ شَهِيدٍ فِي الْأَظْهَرِ، وَكَذَا فِي الْقِتَالِ لَا بِسَبَبِهِ عَلَى المَذْهَبِ، وَلَوِ اسْتُشْهِدَ جُنُبٌ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ، وَتُزَالُ نَجَاسَةٌ غَيْرَ الدَّمِ. وَيُكَفَّنُ فِي ثِيَابِهِ المُلَطَّخَةِ بِالدَّمِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَوْبُهُ سَابِغًا تُمِّمَ.

(فإن مات بعد انقضائه) وقد بقي فيه حياة مستقرة و قطع بموته من جرح به (أو) مات أحد من أهل العدل (في قتال البغاة) من مسلم (فغير شهيد في الأظهر) فيغسل ويصلى عليه أما الأول فلأنه كمقتول بسبب آخر، وأما الثاني فلأنه قتيلُ مسلمٍ، ومن ثم لو قتله كافر استعانوا به كان شهيدا، (وكذا في القتال لا بسببه على المذهب) كأن مات بمرض أو قتله مسلم عمدا. (ولو استشهد جنب فالأصح أنه لا يغسل) فيحرم؛ لما صح في قصة حنظلة -رضي الله عنه-؛ إذ لو وجب غسله لم يسقط بغسل الملائكة، (وتزال) وجوبا (نجاسة غير الدم) وإن كانت من أثر الشهادة؛ لأن المشهود له بالفضل الدم، فتزال وإن أدت إزالتها لإزالة الدم، (ويكفن) ندبا (في ثيابه الملطخة بالدم) وغيرها لكن الملطخة أولى؛ للاتباع، ولا يجاب أحد الورثة لنزعها إن لاقت به، وينزع ندبا نحو درع وفرو وثوب جلد وخف، ومحل ندب نزع ذلك حيث كان ملكه ورضي به وارثه الرشيد وإلا وجب نزعه، (فإن لم يكن ثوبه سابغا تمم) الواجب وجوبا وغيره ندبا، هذا حكم شهيد الدنيا فقط -وهو من قاتل لنحو حمية- أو والآخرة -وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا- أما شهيد الآخرة فقط فكغير الشهيد كغريق ومبطون وحريق وميت زمن طاعون ومقتول ظلما وميتة طلقا وميت عشقا لمن يحل نكاحها بشرط العفة والكتم كما في الخبر، وكذا عاشق غيرها اضطرارا بل واختيارا (١) أيضا إذا عف وكتم؛ لأن الجهة منفكَّة.


(١). وفاقا للمغني وخلافا لظاهر النهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>