(فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف) يعني جاوزت الحد المذكور (أفطر في الأصح)؛ لتقصيره بخلاف ما إذا لم تصل للظاهر وإن قدر على لفظها، وما إذا وصلت إليه وعجز عن ذلك، (وعن وصول العين) -وإن كانت أقل ما يدرك من نحو حجر- ولو بأمره لمن طعنه في جوفه، ولا يضر سكوته مع تمكنه من دفعه، أما الأثر كالطعم أو الريح بالشم وكدخان البخور فلا يضر (إلى ما يسمى جوفا) ; لأن فاعل ذلك لا يسمى ممسكا بخلاف الوصول لما لا يسمى جوفا كداخل مخ الساق أو لحمه وبخلاف جوف شخص آخر، وكالعين ريقه المتنجس بنحو دم لثته وإن صفا ولم يبق فيه أثر مطلقا; لأنه لَمَّا حَرُم ابتلاعه لتنجسه صار بمنزلة عين أجنبية، (وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغِذاء والدواء) ; لأن ما لا تحيله لا ينتفع به البدن، (فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بالإسعاط أو الأكل أو الحقنة) والحقنة أدوية معروفة تعالج بها المثانة (أو الوصول من جائفة ومأمومة ونحوهما) ; لأنه جوف محيل، وذكر المصنف باطن ما ذكر لجريان الوجهين؛ لأن الوصول للظاهر مثله، فيفطر بوصول عين ولو إلى ظاهر الدماغ أو الأمعاء فيكفي الوصول إلى ظاهر خريطة الدماغ ووصولُ الجوف وإن لم يصل إلى باطن الأمعاء، (والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطر في الأصح)، وكذا يفطر بإدخال أدنى جزء من أصبع في قبلها بأن يجاوز ما يجب غسله في الاستنجاء، أما الدبر فيفطر بدخول رأس أنملته إلى مسربته إن وصل للمجوف منها دون أولها المنطبق، وأُلحق به أول الإحليل الذي يظهر عند تحريكه.
(وشرط الواصل كونه في مَنفَذ مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام) وهي ثقب لطيفة جداً لا تُدرك، (ولا الاكتحال وإن وَجَد) لونه في نخامته و (طعمه بحلقه) ; إذ لا