للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةَ الْقَصْرِ قَصَرَ الجُنْدِيُّ، دُونَهُمَا. وَلَوْ قَصَدَ سَفَرًا طَوِيلًا فَسَارَ ثُمَّ نَوَى رُجُوعًا انْقَطَعَ، فَإِنْ سَارَ فَسَفَرٌ جَدِيدٌ. وَلَا يَتَرَخَّصُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ كَآبِقٍ وَنَاشِزَةٍ، فَلَوْ أَنْشَأَ مُبَاحًا ثُمَّ جَعَلَهُ مَعْصِيَةً فَلَا تَرَخُّصَ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ أَنْشَأَهُ عَاصِيًا ثُمَّ تَابَ فَمَنْشَأُ السَّفَرِ مِنْ حِينِ التَّوْبَةِ

على متبوعه القصر، (فلو نووا مسافة قصر) دون متبوعهم أو جهلوا حاله (قصر الجندي) المتطوع بالسفر مع الأمير (دونهما)؛ لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره بخلافهما كأسير وأجير العين، أما جندي مثبت في الديوان فلا أثر لنيته، وكذا جميع الجيش؛ لأنهم تحت يد الأمير وقهره. (ولو قصد سفرا طويلا فسار ثمّ نوى) المستقل (رجوعا) أو تردد فيه إلى وطنه مطلقاً، أو إلى غيره لغير حاجة (١) (انقطع) بمجرد نيته إن كان نازلاً، لا إن كان سائرا لجهة مقصده، (فإن سار فسفر جديد)، أما إذا نوى الرجوع إلى غير وطنه لحاجة فلا ينتهي سفره بذلك.

(و) ثالثها جواز سفره بالنسبة للقصر وسائر الرخص إلا التيمم فإنه يلزمه لكن مع إعادة ما صلاه به كما مرّ فـ (لا يترخص العاصي بسفره (٢) كمن يُتْعِبُ نفسه ودابته بالركض من غير غرض أو يسافر لمجرد رؤية البلاد والنظر إليها، و (كآبق وناشزة) ومسافر بلا إذن أصل يجب استئذانه ومسافر عليه دين حال قادر عليه من غير أذن دائنه؛ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي (٣)، أما العاصي في سفره وهو من يقصد سفرا مباحا فيعرض له فيه معصية فيرتكبها فيترخص؛ لأن سبب ترخصه مباح، (فلو أنشأ مباحا ثمّ جعله معصية فلا ترخص) من حين الجعل (في الأصح) كالأول (ولو أنشأه عاصيا ثمّ تاب) توبة صحيحة، أما لو عصى بسفره يوم الجمعة ثمّ تاب فإنه لا يترخص حتى تفوت الجمعة (فمنشأ السفر من حين التوبة (٤).


(١). أما لها فلا يقطع.
(٢). وتقدم في التيمم أنه لا يجب إعطاؤه مؤنة احتاج إليها بل يقدم نحو شراء ماء للوضوء على مؤنته حتى يتوب ١/ ٣٣٨.
(٣). أفاد الشارح في مبطلات الصلاة أنه يجب السفر لتعلم علم واجب ولا يكون نحو دَين مؤجل عذرا له ويأتي تفصيل ذلك في السير.
(٤). ظاهره أنه يشترط كون الباقي مرحلتين فأكثر خلافا للنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>