(والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين) أو فقراء بالحرم لكل واحد نصف صاع وجوبا (وصوم ثلاثة أيام)؛ لقوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} البقرة: ١٩٦ .. الآية مع الحديث المبين لها، وقيس غير المعذور عليه في التخيير. (و) أما الأول أعني دم الترتيب والتقدير فواجب في التمتع والقران كما مر، والفوات كما يأتي، وترك مبيت مزدلفة أو منى، والرمي، وطواف الوداع، والإحرام من الميقات، والركوب المنذور، والمشي المنذور. ومعنى التقدير في هذه السبعة الأخيرة أنه إذا عجز عن الذبح صام ثلاثة أيام في الحج إن تُصُوِّرَ كالثلاثة الأخيرة، وإلا -كالثلاثة التي قبلها- صامها عقب تركها وسبعة بوطنه. وجرى في المتن على خلاف المعتمد فقال:(الأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات) وغيره من تلك السبعة (دم ترتيب) وتعديل (فإذا عجز اشتري) يعني أخرج (بقيمة الشاة طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد) أو بعضه (يوما. ودم الفوات كدم التمتع) في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه السابقة; لأن موجب دم التمتع ترك الإحرام من الميقات فترك النسك كله أولى (ويذبحه) في أحد وقتي جوازه ووجوبه لا قبلهما، فالأول يدخل بدخول وقت الإحرام بالقضاء من قابل والثاني يدخل بالدخول (في حجة القضاء)؛ لفتوى عمر -رضي الله عنه- بذلك. ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة على الإحرام بالقضاء.
وأما الثاني -أي دم الترتيب والتعديل- فهو دم الجماع وقد مر ودم الإحصار وسيأتي.
(والدم الواجب بفعل حرام) باعتبار أصله وإن لم يكن حال الفعل حراما كحلق أو لبس لعذر (أو ترك واجب) أو بتمتع أو قران، ومثله الدم المندوب لترك سنة متأكدة كصلاة ركعتي الطواف، وترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة (لا يختص بزمان)؛ لأن الأصل عدم التأقيت لكن يسن فعله في وقت الأضحية، نعم إن عصى بسببه لزمه الفورية، (ويختص ذبحه) جوازا وأجزاء حيث لا حصر (بالحرم في الأظهر)؛ لقوله تعالى {بَالِغَ الْكَعْبَةِ} المائدة: ٩٥.