للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَتَخَيَّرُ فِي الصَّيْدِ المِثْلِيِّ بَيْنَ ذَبْحِ مِثْلِهِ والتَّصَدُّقِ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الحَرَمِ وَبَيْنَ أَنْ يُقَوَّمَ المِثْلُ دَرَاهِمَ وَيَشْتَرِيَ بِها طَعَامًا لَهُمْ، أَوْ يَصُومَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا. وَغَيْرُ المِثْلِيِّ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا أَوْ يَصُومُ، وَيَتَخَيَّرُ فِي فِدْيَةِ الحَلْقِ بَيْنَ ذَبْحِ شَاةٍ،

(و) هو دم الصيد والنبات فـ (يتخير في الصيد المثلي بين ذبح) -لا إخراجه حيّا- (مثله) في الحرم ما لم يكن الصيد حاملا فيتصدق بقيمة المثل حاملا فقط، وفي حكم ماله مثلٌ ما لا مثل فيه وفيه نقل كالحمامة (والتصدق به) جميعه (على) ثلاثة -يفرقه عليهم أو يملّكهم جملته ولو قبل سلخه متساويا أو متفاوتا- من (مساكين) أو فقراء (الحرم) أي الموجودين فيه حالة الإعطاء، لكن المستوطن أولى ما لم يكن غيره أحوج، (وبين أن يقوّم) بالنقد الغالب في الحرم (المثلُ) لا الصيد، ويعتبر في التقويم عدلان عارفان وإن كان أحدهما قاتله حيث لم يفسق نظير ما مر كـ (دراهمَ) غلبت، ولو اختلفت القيمة باختلاف بقاع الحرم جاز اعتبار أقلها؛ لأنه لو ذبح بذلك المحل أجزأه (ويشتري بها) يعني يُخرِج ما يساويها (طعاما (١) يجزئ في الفطرة بسعر مكة (لهم) بأن يتصدق به عليهم (٢)، فإن أحرم الصائدُ أحد المساكين الثلاثة غرم له أقل ما يصدق عليه الاسم. وحيث وجب صرف الطعام إليهم -في غير دم التخيير والتقدير- لا يتعين لكلٍّ منهم مد بل يجوز دونه وفوقه، (أو يصوم) المسلم، والأولى كونه في الحرم (عن كل مد) تامٍ أو منكسرٍ (يوما، وغير المثلي) مما لا نقل فيه (يتصدق بقيمته) بموضع وزمن الإتلاف أو التلف (طعاما أو يصوم. و) أما الثالث وهو دم التخيير والتقدير فهو واجب في الحلق والقلم واللبس والستر والطيب والدهن والتمتع بغير جماع والوطء غير المفسد، فحينئذٍ (يتخير في فدية) نحو (الحلق بين ذبح شاة) تجزئ في الأضحية أو سُبُع بدنة أو بقرة كذلك (٣) وتمليكها لثلاثة فأكثر ممن مر.


(١). وقد يجب التعدد في الفدية ابتداء بأن أتلف جمع صيدا قاله الشارح قبيل كفارة جماع رمضان ٣/ ٤٤٦.
(٢). يشمل به ما لو تصدق به عليه خارج الحرام خلافا لهما.
(٣). ويجزئ البعير والبقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابها كما صرح به الشارح في كتاب الأضحية وأنه لا تجزئ في الصيد البدنة عن سبعة ظباء؛ لأن القصد المماثلة، ولذا أجزأت عن سبع شياة في سبع أشجار ٨/ ٣٤٩، وذكر في موضع آخر أن ولد الواجبة في دم نسك لا يجوز أكله قطعا ٩/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>