للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ سَجَدَ خَارِجَ الصَّلَاةِ نَوَى، وَكَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ للهَوِيِّ بِلَا رَفْعٍ ثُمَّ سَجَدَ كَسَجْدَةِ الصَّلَاةِ وَرَفَعَ رَأسَهُ مُكَبِّرًا وَسَلَّمَ، وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ شَرْطٌ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَا السَّلَامُ فِي الْأَظْهَرِ. وَيُشْتَرَطُ شُرُوطُ الصَّلَاةِ، وَمَنْ سَجَدَ فِيهَا كَبَّرَ للهَوِيِّ وَلِلرَّفْعِ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ. قُلْتُ: وَلَا يَجْلِسُ لِلاسْتِرَاحَةِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ ....

يكره لإمام قراءة آية سجدة مطلقا لكن يسن له في السرّية تأخير السجود إلى فراغه (١)؛ لئلا يشوش على المأمومين، بل بحث ندب تأخيره في الجهرية في الجوامع العظام. ولو تركه الإمام سن للمأمومين بعد السلام إن قصر الفصل؛ لأنها لا تقضى. (ومن سجد خارج الصلاة (٢) نوى) وإن لم يعين آيتها، ويسن له التلفظ بالنية (وكبّر للإحرام رافعا) كتبيرة الإحرام (يديه) ولا يسن أن يقوم ليكبر من قيام؛ لأنه لم يرد (ثمّ للهوي بلا رفع) فإن اقتصر على تكبيرة بطلت ما لم ينو التحرم فقط (ثمّ سجد كسجود الصلاة) في واجباته ومندوباته (ورفع رأسه مكبرا و) جلس ندبا -ويجوز الاضطباع- ثمّ (سلم، وتكبيرة الإحرام شرط) أي ركن (على الصحيح) كالنية (وكذا السلام في الأظهر)؛ قياسا على التحرم، (ويُشترط شروط) ومثل الشروط السنن والمكروهات مما يمكن مجيئه هنا (الصلاة) والكف عن مبطلاتها وقراءة أو سماع جميع آياتها وأن لا يطول فصل عرفا بين آخر الآية والسجود. (ومن سجد فيها كبر للهوي وللرفع)؛ لما صح أنه -صلى الله عليه وسلم- ((كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة))، ويلزمه أن ينتصب منها قائما ثم يركع؛ لأن الهوي من القيام واجب. ولو قرأ آيتها فركع -بأن بلغ أقل الركوع- ثم بدا له السجود لم يجز؛ لفوات محله أو فسجد ثم بدا له العود قبل إكمالها جاز؛ لأنها نفل. ولو هوى للسجود فلما بلغ حدّ الراكع صرفه له لم يكف عنه؛ لما مر، والذي يتجه أنه لا يسجد منه للتلاوة؛ لأنه بنية الركوع لزمه القيام فإذا قام كان له السجود للتلاوة، (ولا يرفع يديه)؛ لعدم وروده، (قلت: ولا يجلس) ندبا (٣) (للاستراحة والله أعلم) ولا يجب لها نية (٤).


(١). قيدوه بقصر الفصل.
(٢). في ذلك تفاريع ذكرها الشارح في فصل زوال القدوة ٢/ ٣٦٥.
(٣). بل يكره مغني.
(٤). وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية، وتقدم عن الشارح في السهو أن سجود التلاوة يكفي فيه مطلق القصد.

<<  <  ج: ص:  >  >>