وظنه الإمام فبان عمرا، أو ربطها بمن ليس في صلاة مطلقا أو في صلاة لا تصلح للربط فالمراد بالربط في الأولى الصوري وفي الثانية المنوي. وخرج بتعيينه باسمه إلى آخره ما لو علق بقلبه القدوة بالشخص سواء أعبّر فيه عن ذلك بمن في المحراب أو بزيد هذا أو الحاضر أم عكسه أم بهذا الحاضر أم بهذا أم بالحاضر وهو يظنه أو يعتقده زيدا فبان عمرا فيصح؛ لأنه جزم بإمامة من علَّق إقتداءه بشخصه وقصده بعينه لكنه أخطأ في الحكم عليه اعتقادا أو ظنا بأن اسمه زيدٌ والخطأ في ذلك لا يؤثر؛ لأنه وقع في أمر تابع بخلاف الأول؛ لأنه ثَمَّ تصور في ذهنه معينا اسمه زيد وظن أو اعتقد أنه الإمام فظهر أنه غيره فلم يصح؛ لأنه لم يجزم بإمامة ذلك الغير، وعلى ذلك فمحل ما مر من عدم البطلان في تعليق القدوة في نحو بزيد الحاضر أو زيد هذا إن علق القدوة بشخصه وإلا بأن نوى القدوة بالحاضر ولم يخطر بباله الشخص فلا يصح؛ لأن الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه ويلزم من الخطأ في الموصوف الخطأ في الصفة أي فبان أنه اقتدى بغير الحاضر، ولو تعارض الربط بالشخص وبالاسم كخلف هذا إن كان زيدا لم يصح؛ لأن الربط بالشخص حينئذ أبطله التعليق المذكور. ولو نوى القدوة ببعضه كيده بطلت؛ لتلاعبه مع أن الربط إنما يتحقق إن ربط فعله بفعله -وهذا مفهوم من الاقتداء به- لا بنحو يده ونصفه الشائع إلا إن نوى أنه عبَّر بالبعض عن الكل، (ولا يشترط للإمام) في غير الجمعة (نية الإمامة) أو الجماعة؛ لاستقلاله بخلاف المأموم فإنه تابع، أما في الجمعة يشترط أن يأتي بها فيها فلو تركها لم تصح جمعته سواء أكان من الأربعين أم زائداً عليهم، نعم إن لم تجب عليه الجمعة ونوى غيرها وكان زائداً على الأربعين لم يشترط ما ذكر، والمعادة كالجمعة فلابد من نية الإمامة فيها، (وتستحب نية الإمامة)؛ خروجا من خلاف من أوجبها ولينال فضل الجماعة، ووقتها عند التحرم، فإن لم ينو -ولو لعدم علمه بالمقتدين- حازوا الفضل دونه، وإن نواها في الأثناء حصل له الفضل من حينئذ، (فإن أخطأ) الإمام (في تعيين تابِعِه) في غير الجمعة (لم يضر)؛ لأن خطأه في النية لا يزيد على تركها وهو جائز له أما لو أخطأ في الجمعة أو المأموم على ما مر فيضر.