للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَصِحُّ قُدْوَةُ المُؤَدِّي بِالْقَاضِي، وَالمُفْتَرِضِ بِالمُتَنَفِّلِ، وَفِي الظُّهْرِ بِالْعَصْرِ وَبِالْعُكُوسِ، وَكَذَا الظُّهْرُ بِالصُّبْحِ وَالمَغْرِبِ، وَهُوَ كَالمَسْبُوقِ. وَلَا تَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ وَالجُلُوسِ الْأَخِيرِ فِي المَغْرِبِ، وَلَهُ فِرَاقُهُ إذَا اشْتَغَلَ بِهِمَا. وَتَجُوزُ الصُّبْحُ خَلْفَ الظُّهْرِ فِي الْأَظْهَرِ، فَإِذَا قَامَ لِلثَّالِثَةِ إِنْ شَاءَ فَارَقَهُ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ. قُلْتُ: انْتِظَارُهُ أَفْضَلُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ

(و) من شروط القدوة توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فحينئذٍ (تصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل (١) وفي الظهر بالعصر وبالعكوس)؛ نظرا لاتفاق الفعل في الصلاتين، لكن الانفراد هنا أفضل؛ خروجا من الخلاف لكن ليس مفوتاً لفضيلة الجماعة؛ لضعفه ولقولهم الآتي إن الانتظار أفضل، وقد نَقَل الماوردي إجماع الصحابة على صحة الفرض خلف النفل وصحّ أن معاذا كان يصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ثمّ بقومه. والأصح صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وينتظره (٢) في السجود إذا طوّل الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين، وفي القيام إذا طول جلسة الاستراحة، وبه يعلم أنه لو اقتدى شافعي بمثله فقرأ إمامه الفاتحة وركع واعتدل ثمّ شرع في الفاتحة مثلا أنه ينتظره ساجدا؛ لأنه سبق غير مبطل والانتظار حينئذ مبطل (٣) سواء عاد الإمام إلى القيام ناسيا أو لتذكره أنه ترك الفاتحة (وكذا الظهر بالصبح والمغرب) ونحوهما، (وهو كالمسبوق) فإذا سلم قام وأتم، (ولا تضرّ متابعة الإمام في القنوت) في الصبح (والجلوس الأخير في المغرب) بل هي أفضل من فراقه وإن لزم عليها تطويل اعتداله بالقنوت وجلسة الاستراحة بالتشهد؛ لأنه لأجل المتابعة، وهو لا يضر (وله فراقه إذا اشتغل بهما) وهو فراق بعذر فلا يُفَوِّت فضيلة الجماعة، ومثله كل مفارقة خُيِّر بينها وبين الانتظار، (وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر) كعكسه، وكذا كل صلاة أقصر من صلاة الإمام؛ لاتفاق نظم الصلاتين (فإذا قام للثالثة إن شاء فارقه وسلّم)؛ لأن صلاته قد تمت (وإن شاء انتظره ليسلم معه، قلت: انتظاره أفضل والله أعلم)؛ ليقع سلامه مع الجماعة، وعند الانتظار يتشهد ثمّ يطيل الدعاء، وخرج بالصبح المغرب خلف الظهر فإذا قام للرابعة


(١). ولو جمعة إن تم العدد بغيره كما يأتي.
(٢). عند شيخ الإسلام أنه مخير بين الانتظار والمتابعة ويغتفر له تطويل الاعتدال.
(٣). لعله في غير الأخيرة؛ لما مر.

<<  <  ج: ص:  >  >>