للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالصَّحِيحُ انْعِقَادُهَا بِالمَرْضَى. وَأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ. وَلَوِ انْفَضَّ الْأَرْبَعُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ فِي الخُطْبَةِ لَمْ يُحْسَبِ المَفْعُولُ فِي غَيْبَتِهِمْ، وَيَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَى مَا مَضَى إنْ عَادُوا قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ، وَكَذَا بِنَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى الخُطْبَةِ إِنِ انْفَضُّوا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ عَادُوا بَعْدَ طُولِهِ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ فِي الْأَظْهَرِ. وَإِنِ انْفَضُّوا فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ،

لا يعتقد وجوب بعض الأركان كحنفي صح حسبانه من الأربعين، وإن شك في إتيانه بجميع الواجب عندنا كما تصح إمامته بنا مع ذلك؛ لأن الظاهر توقيه للخلاف بخلاف ما إذا عُلم منه مفسد عندنا فلا يحسب؛ لبطلان صلاته عندنا كما مرّ، (والصحيح انعقادها بالمرضى)؛ لكمالهم، لكن إن لم يصلوا الظهر (وأن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين).

(ولو انفضَّ الأربعون) يعني العدد المعتبر ولو تسعة وثلاثين إذا كان الإمام كاملا، والانفضاض مثال والضابط النقص (أو بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم (١)؛ لاشتراط سماعهم لجميع أركانها (ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل) عرفا، وإن انفضوا لغير عذر; لأن اليسير لا يقطع الموالاة، (وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن انفضوا بينهما) وعادوا قبل طول الفصل عرفا؛ لذلك، (فإن عادوا بعد طوله) عرفا (٢) بأن أبطل الموالاة في جمع التقدم (وجب الاستئناف في الأظهر) وإن انفضوا بعذر; لأن ذلك (٣) لم يُنقل إلا متواليا. (وإن انفضوا) بمفارقة أو بطلان صلاة بالنسبة للركعة الأولى وببطلان صلاة بالنسبة للثانية؛ لما مر أن بقاء العدد شرطٌ إلى السلام بخلاف الجماعة فإنها شرط في الأولى فقط (في الصلاة) ولم يحرم عقب انفضاضهم في الركعة الأولى أربعون سمعوا الخطبة (٤) (بطلت) الجمعة


(١). ويأتي بوعظ في غيبتهم أو يكرر الأركان.
(٢). ومن الطويل كما مر ركعتان ولو بأخف ممكن.
(٣). أي ما ذكر من الخطبة والجمعة.
(٤). أفاد الشارح في صلاة الخوف أنه لو كان الخوف ببلد وحضرت صلاة الخوف صلوها على هيئة عسفان ولهم أن يصلوا على هيئة ذات الرقاع لكن بشرط أن يكون في كل ركعة أربعون سمعوا الخطبة ولا يضر النقص في الركعة الأخيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>