للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-وَإِنْ كَانَ فِي رَكْعَةٍ أُخْرَى- ثُمَّ يَتْبَعُهُ قَائِمًا كَانَ أَوْ قَاعِدًا، فَإِنْ فَرَغَ الْإِمَامُ أَوَّلًا فَهُوَ كَمَسْبُوقٍ، أَوْ هُوَ فَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَهُ لِيُسَلِّمَ مَعَهُ. وَمَا أَدْرَكَهُ المَسْبُوقُ فَأَوَّلُ صَلَاتِهِ فَيُعِيدُ فِي الْبَاقِي الْقُنُوتَ. وَلَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ المَغْرِبِ تَشَهَّدَ فِي ثَانِيَتِهِ. وَإِنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ

وذلك؛ لما صحّ أنه -صلى الله عليه وسلم- أحرم بهم ثمّ تذكر في صلاته أنه جنب فذهب فاغتسل ثمّ جاء وأحرم بهم فأنشؤا نية اقتداء جديدة، والعذر هنا غير مانع للكراهة كما لو اقتدى ليتحمل عنه الفاتحة فيدرك الصلاة كاملة في الوقت. وللإمام أن يعر ض عن القدوة ويقتدي بآخر بأن يستخلفه مثلا كما حدث للصدّيق -رضي الله عنه- حيث أخرج نفسه عن الإمامة بتأخره عنه -صلى الله عليه وسلم- ثمّ نوى الاقتداء به -صلى الله عليه وسلم- والصحابة صاروا مقتدين به -صلى الله عليه وسلم- بعد أن تقدّم واستخلفه أبوبكر وإن لم ينووا ذلك، ومعنى ((والناس يقتدون بأبي بكر)) أنه كان يسمعهم تكبيره -صلى الله عليه وسلم-؛ لامتناع الاقتداء بالمأموم (-وإن كان في ركعة أخرى- ثمّ يتبعه) وجوبا (قائما كان أو قاعدا) مثلا رعاية لحقّ الاقتداء، ومرّ أنه لو اقتدى به في تشهده انتظره ولا يتابعه، (فإن فرغ الإمام أوّلاً فهو كمسبوق) فيقوم ويتم صلاته، وحينئذٍ يجوز الاقتداء به ولو في الجمعة وإقتداؤه بغيره إلا فيها (أو هو فإن شاء فارقه) ولا كراهة؛ لأنه فراق لعذر (وإن شاء انتظره) بشرط أن لا يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام؛ لما مرّ ص (١). (ليسلم معه) وهو الأفضل (وما أدركه المسبوق) مع الإمام مما يعتد به -لا كالاعتدال وما بعده فإنه لمحض المتابعة- (فأول صلاته) والذي بعد سلام الإمام آخرها؛ لخبر ((فما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فأتمّوا)) والإتمامُ يستلزم سبق ابتداء (فيعيد في الباقي القنوت)؛ لأنه فعله مع الإمام لمحض المتابعة. (ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته)؛ إذ هي محلّ تشهده الأول وتشهده مع الإمام في أولى نفسه لمحض المتابعة، ومرّ أنه لو أدركه في أخيرتي رباعية فإن أمكنه فيهما قراءة السورة معه قرأ وإلا قرأهما من غير جهر في أخيرتي نفسه؛ تداركا لهما، (وإن أدركه راكعا أدرك الركعة) -وإن قَصَّر بتأخير إحرامه حتى ركع-؛ لما صحّ فيه. ولا يسن الخروج من خلاف جمع أنه لا يدركها؛ لمخالفتهم لسنة صحيحة. ولو ضاق الوقت وأمكنه بإدراك ركوعها الصلاة فيه لزمه.


(١). في فصل نية القدوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>