للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُلْتُ: بِشَرْطِ أَنْ يَطْمَئِنَّ قَبْلَ ارْتِفَاعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَلَوْ شَكَّ فِي إدْرَاكِ حَدِّ الْإِجْزَاءِ لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَتُهُ فِي الْأَظْهَرِ. وَيُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لِلرُّكُوعِ، فَإِنْ نَوَاهُمَا بِتَكْبِيرَةٍ لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ تَنْعَقِدُ نَفْلًا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهَا شَيْئًا لَمْ تَنْعَقِدْ عَلَى الصَّحِيحِ. وَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي اعْتِدَالِهِ فَمَا بَعْدَهُ انْتَقَلَ مَعَهُ مُكَبِّرًا، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُوَافِقُهُ فِي التَّشَهُّدِ وَالتَّسْبِيحَاتِ

(قلت:) إنما يدركها (بشرط أن) يكون ذلك الركوع محسوبا له بأن لا يكون الإمام محدثا عنده فلا يضر طرو حدثه بعد إدراك المأموم للركوع معه، ولا في ركوع زائد سها به، وليس ركوعا ثانيا للكسوف، وأن (يطمئن) بالفعل يقينا (قبل ارتفاع الإمام عن أقلّ الركوع والله أعلم).

(ولو شكّ في إدراك حدّ الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر) بل وإن ظنّ أو غلب على ظنه الإدراك؛ لأنها رخصة فلا بد من تحقق سببها، ويسجد الشاك للسهو؛ لأنه شك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته، (ويكبر) المسبوق، ومثله هنا وفيما يأتي مريد سجدة تلاوة خارج الصلاة (للإحرام ثمّ للركوع)؛ لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي، ولا يحتاج من كبر للإحرام وللركوع إلى نية إحرام بالأُولى إن عزم عند التحرم أن يكبر للركوع أيضا، أما لو كبر للتحرم غافلا عن ذلك ثمّ طرأ له التكبير للركوع فكبر له فلا تفيده هذه التكبيرة الثانية شيئا بل يأتي في الأولى التفصيل الآتي، (فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد على الصحيح)؛ لأنه شرك بين فرض وسنة مقصودة (وقيل تنعقد نفلا) كما لو أخرج خمسة دراهم مثلا ونوى بها الفرض والتطوع فإنها تقع له تطوعاً، (وإن) نوى بها التحرم فقط وأتمّ التكبيرة وهو إلى القيام مثلا أقرب منه إلى أقلّ الركوع انعقدت صلاته، وإن (لم ينو شيئا لم تنعقد على الصحيح)؛ لتعارض قرينتي الافتتاح والهوي ولم يوجد صارف عن الثاني وذلك الصارف نية التحرم، فعُلم البطلان إن نوى الركوع فقط وكذا نية أحدهما مبهما، ويزاد أيضا ما لو شكّ أنوى بها التحرم وحده أوْ لا. (ولو أدركه في اعتداله فما بعده انتقل معه) وجوبا، نعم لو أحرم وهو في جلسة الاستراحة لا يلزمه موافقته فيها؛ لأن المخالفة فيها غير فاحشة كما مرّ (١)، (مكبرا) ندبا أيضا (والأصحّ أنه يوافقه) ندبا أيضا (في) الأذكار كـ (التشهد والتسبيحات) بل حتى في الصلاة على الآل ولو في


(١). ومرّ في شرح قول المنهاج: ((ولو فعل في صلاته غيرها)) ما له تعلق بما هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>