الأصل براءة ذمته من الكفارة، والورع أن يكفر، فإن أكل الكل حنث لكن من آخر جزء أكله فتعتد في حلف بطلاق من حينئذ; لأنه المتيقن (أو) حلف (ليأكلنها فاختلطت) بتمر وانبهمت (لم يبَر إلا بالجميع) أي أكله؛ لاحتمال أن المتروكة هي المحلوف عليها فاشترط تيقن أكلها، ومن ثم لو اختلطت بجانب من الصبرة أو بما هو بلونها وغيره لم يحتج إلا إلى أكل ما في جانب الاختلاط وما هو بلونها فقط. (أو ليأكلن هذه الرمانة فإنما يبر بجميع) فلا يترك حبة، أما بعض حبة فإن دقّ مدركها لم يؤثر وإلا أثّر (حبها) أي أكله؛ لتعلق اليمين بالكل، ولهذا لو قال لا آكلها فترك حبة لم يحنث (أوْ لا يلبس) هذا أو الثوب الفلاني، أو قيل له البسه فقال والله لا ألبسه فسل منه خيط يُحس ويدرك (١) -كمقدار أصبع- لم يحنث، وفارق لا أساكنك في هذه الدار فانهدم بعضها وساكنه في الباقي بأن المدار هنا على صدق المساكنة ولو في جزء من الدار وثَمَّ على لبس الجميع ولم يوجد، أو لا أركب أو لا أكلم هذا فقطع أكثر بدنه بأن القصد هنا النفس وفي اللبس جميع الأجزاء (هذين لم يحنث بأحدهما) ; لأنه حلف عليهما، فإن نوى لا ألبس منهما شيئا حنث بأحدهما (فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث)؛ لوجود لبسهما المحلوف عليه (أوْ لا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما) ; لأنهما يمينان حتى لو لبس واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان; لأن العطف مع تكرر لا يقتضي ذلك، فإن أسقط لا نحو لا آكل هذا وهذا أو لآكلن هذا وهذا أو اللحم والعنب تعلق الحنث في الأولى والبر في الثانية بهما -وإن فرقهما- لا بأحدهما. أوْ لألبسن هذا أو هذا برّ بلبس واحد; لأن أو إذا دخلت بين إثباتين اقتضت ثبوت أحدهما، أو لا ألبس هذا أو هذا لم يحنث إلا بلبسهما; لأن أو إذا دخلت بين نفيين كفى للبر أن لا يلبس واحدا منهما ولا يضر لبسه لأحدهما كما أنها إذا دخلت بين إثباتين كفى للبر أن يلبس أحدهما ولا يضر أن لا يلبس الآخر، ولو عطف بالفاء أو ثم عمل بقضية كلٍّ من ترتب بمهلة أو عدمها ولو غير نحوي كما أطلقوه لكن قضية ما مر له في أن دخلت بالفتح خلافه وعليه فيتجه في عامي لا نية له أن لا يعتبر ترتيب فضلا عن قيده.