للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالجَامِعُ أَوْلَى. وَالجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اعْتِكَافُ المَرْأَةٍ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، وَهُوَ المُعْتَزَلُ المُهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ. وَلَوْ عَيَّنَ المَسْجِدَ الحَرَامَ فِي نَذْرِهِ الِاعْتِكَافَ تَعَيَّنَ، وَكَذَا مَسْجِدُ المَدِينَةِ وَالْأَقْصَى فِي الْأَظْهَرِ، وَيَقُومُ المَسْجِدُ الحَرَامُ مَقَامَهُمَا، وَلَا عَكْسَ، وَيَقُومُ مَسْجِدُ المَدِينَةِ مَقَامَ الْأَقْصَى، وَلَا عَكْسَ

فُرِضَ لأمر خارج، أما ما أرضه محتكرة فلا يصح فيه إلا إن بنى فيه مسطبة (١) أو بلَّطه ووقف ذلك مسجدا؛ لصحة وقف السفل دون العلو وعكسه وهذا منه، وما وقف بعضه مسجدا شائعا يحرم المكث فيه على الجنب ولا يصح الاعتكاف فيه؛ احتياطا فيهما، (والجامع) وإن قلَّت جماعته بل وإن لم يحتج للخروج للجمعة لو اعتكف في غيره لكونه مسافرا مثلا (أولى)؛ خروجا من خلاف من اشترطه، نعم يجب إن نذر اعتكاف مدة متتابعة تتخللها جمعة وهو من أهلها ولم يشترط الخروج لها (٢) ; لتقصيره، أما إن كانت تقام في غير جامع أو أُحْدِث الجامع بعد اعتكافه لم يضر الخروج لها؛ لعدم تقصيره. وإذا خرج لها تعين أقرب جامع إليه إن اتحد وقت صلاة الجامعين. وإلا جاز الذهاب للأبعد إن سبق الأقرب; لأن سبقه مرجح له، ويؤخذ منه أن مثله بالأولى ما تيقن حل مال بانيه وأرضه دون ضده. (والجديد أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة)؛ لحل تغييره والمكث فيه للجنب وغيره، وحيث كره لها الخروج إليه للجماعة (٣) كره الاعتكاف فيه، ولا يجري هذا القول في الخنثى. (ولو عَيَّن المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين)؛ لزيادة فضله والمضاعفة فيه. والمراد به الكعبة والمسجد حولها، ولو عينها أجزأ عنها بقية المسجد (وكذا مسجد المدينة) وهو مسجده -صلى الله عليه وسلم- دون ما زيد فيه (والأقصى في الأظهر) ; لأنهما تشد إليهما الرحال كالمسجد الحرام، ولا يتعين غير الثلاثة بالتعيين لكن المُعَيَّن أولى، (ويقوم المسجد الحرام مقامهما) ; لأنه أفضل منهما (ولا عكس)؛ لذلك، (ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى) ; لأنه أفضل منه (ولا عكس)؛ لذلك. ويتعين زمن الاعتكاف إن عين له زمنا فلو قدمه عليه لم يحسب وإن أخره


(١). هي اسم للدكان الذي يقعد عليه الناس، لسان العرب.
(٢). لأن خروجه إلى الجمعة بلا شرط يقطع التتابع.
(٣). تقدم أنها يكره الحضور لها إن كانت تشتهى ولو في ثياب رثة أو لا تشتهى وبها شيء من الزينة أو الطيب ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو سيد أو هما ومع خشية فتنة منها أو عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>