عنه كان قضاء وأثم إن تعمد. (والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبثُ قَدْرٍ يسمى عكوفا) ; لأن مادة لفظ الاعتكاف تقتضيه، بأن يزيد على أقل طمأنينة الصلاة ولا يكفي قدرها ويكفي عنه التردد (١)، (وقيل يكفي المرور بلا لبث) كالوقوف بعرفة، (وقيل يشترط مكث نحو) أي قريب (يوم) وقيل يشترط يوم. (ويبطل بالجماع) من عالم عامد مختار ولو في غير المسجد كأن كان في طريق أو محل قضاء الحاجة، لكنه فيه -ولو في هوائه- يحرم مطلقا وخارجه لا يحرم إلا إن كان منذورا ولا يبطل ما مضى إلا إن نذر التتابع، و يبطل ثوابه بشتم أو غيبة أو أكل حرام، (وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا) كالصوم فيأتي هنا جميع ما مر ثم، (ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم) فلا يبطل. (ولا يضر التطيب والتزين) وله أن يتزوج ويزوج، (و) لا يضر (الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده)؛ للخبر الصحيح ((ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه)). (ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم) كان قال عليَّ أن أعتكف يوما وأنا فيه صائم أو جدوه -أو بدون واو- (لزمه) بالنذر كالتتابع، ويجوز كون اليوم عن رمضان وغيره; لأنه لم يلتزم صوما بل اعتكافا بصفة وقد وجدت. (ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه) أي الاعتكاف والصوم; لأنه التزم كلا على حدته فلا يكفيه أن يعتكف وهو صائم عن رمضان أو نذر آخر مثلا ولا أن يصوم في يوم اعتكفه عن نذر آخر قبل أو بعد (والأصح وجوب جمعهما)؛ لما بينهما من المناسبة إذ كلٌّ كف، وبه فارق أن أصلي صائما أو أعتكف مصليا فلو شرع في الاعتكاف صائما ثم أفطر لزمه استئنافهما، نعم لو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم
(١). للشارح تحقيق في معنى التردد ذكره في حاشيته على الفتح.