للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ بَيْنَ الزَّوَالِ وَالْغُرُوبِ أَفْطَرْنَا، وَفَاتَتِ الصَّلَاةُ. وَيُشْرَعُ قَضَاؤُهَا مَتَى شَاءَ فِي الْأَظْهَرِ، وَقِيلَ فِي قَوْلٍ تُصَلَّى مِنَ الْغَدِ أَدَاءً.

(أو) شهدوا وقُبِلُوا (بين الزوال والغروب) أو قبل الزوال وقد بقي من الوقت ما لا يسع جمع الناس وركعة منها (أفطرنا) وجوبا (وفاتت الصلاة ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر) كسائر الرواتب وهو في باقي اليوم أولى ما لم يعسر جمع الناس فتأخيره للغد أولى، هذا بالنسبة لصلاة الإمام بالناس أما كلّ على حدته فالأفضل له تعجيل القضاء مطلقا (وقيل في قول تُصَلَّى من الغد أداء)؛ لكثرة الغلط في الأهلة فلا يفوت به هذا الشعار العظيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>