للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَنُزِعَتْ ثِيَابُهُ وَوُجِّهَ لِلْقِبْلَةِ كَمُحْتَضَرٍ، وَيَتَوَلَّى ذَلِكَ أَرْفَقُ مَحَارِمِهِ.

وَيُبَادَرُ بِغُسْلِهِ إذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ. وَغُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ فُرُوضُ كِفَايَةٍ، وَأَقَلُّ الْغُسْلِ تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بَعْدَ إزَالَةِ النَّجَسِ، وَلَا تَجِبُ نِيَّةُ الْغَاسِلِ فِي الْأَصَحِّ، فَيَكْفِي غَرَقُهُ أَوْ غَسْلُ كَافِرٍ، قُلْتُ: الْأَصَحِّ المَنْصُوصُ: وُجُوبُ غُسْلِ الْغَرِيقِ وَاَللهُ أَعْلَمُ

فراش (ونزعت) ندبا (ثيابه) التي مات فيها؛ لئلا يحمى الجسد فيتغير، نعم يُبقى قميصه الذي يغسَّل فيه إذا كان طاهرا لكن يشمر لحقوه (١)؛ لئلا يتنجس، وسيأتي أن الشهيد يدفن بثيابه فلا تنزع عنه (ووجهه للقبلة كـ) توجيه (محتضر، ويتولى ذلك) أي جميع ما مر ندبا بأسهل ما يمكن (أرفق محارمه) به مع اتحاد الذكورة والأنوثة، ومثله أحد الزوجين بالأولى؛ لوفور شفقته. (ويبادَر (٢) بغسله إذا تيقن موته) ندبا إن لم يخش من التأخير وإلا فوجوبا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- ((لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تُحبس بين ظهراني أهله)) رواه أبو داود، ومتى شُكَّ في موته وجب تأخيره إلى اليقين بتغير ريح أو نحوه فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن هناك شك. (وغسله وتكفينه والصلاة عليه) وحمله (ودفنه) وما ألحق به كإلقائه في البحر وبناء دكة عليه على وجه الأرض بشرطهما الآتي (فروض كفاية) إجماعا على كل من علم بموته أو قَصَّر لكونه بقربه (٣) وينسب في عدم البحث عنه إلى تقصير. (وأقل الغسل تعميم بدنه) بالماء؛ لأنه الفرض في الحي فالميت أولى، ولذا يجب غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها (بعد إزالة النجس) إن كان، والبعدية مندوبة وإلا فيكفي لهما غسله واحدة إن زالت عينه بها بلا تغير (٤)، ولو اجتمع مع حي وكلٌّ ببدنه نجس والماء لا يكفي إلا أحدهما قُدِّم الميت، (ولا تجب نية الغاسل في الأصح فيكفي غرقه أو غسل كافر)؛ لأن المقصود حصول النظافة، نعم تندب خروجا من الخلاف فينوي نحو أداء الغسل عنه أو استباحة الصلاة عليه (قلت: الأصح المنصوص وجوب غسل الغريق والله أعلم)؛ لأنَّا مأمورون بغسله فلا يسقط عنَّا إلا بفعلنا. والكافر من جملة المكلفين بخلاف الملائكة، وكذا الجنّ؛ لأنهم اختصوا


(١). هو الإزار، لسان العرب.
(٢). بل له أن يؤخر الصلاة عن وقتها لتجهيز ميت خيف انفجاره كما مر في صلاة الخوف ٣/ ١٦.
(٣). أي ممن تقتضي العادة بتعهده كما فسرها الشارح في السير ٩/ ٢١٣.
(٤). بشروطه المارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>