للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْأَكْمَلُ وَضْعُهُ بِمَوْضِعٍ خَالٍ مَسْتُورٍ عَلَى لَوْحٍ وَيُغَسَّلُ فِي قَمِيصٍ بِمَاءٍ بَارِدٍ، وَيُجْلِسُهُ الْغَاسِلُ عَلَى المُغْتَسَلِ مَائِلًا إلَى وَرَائِهِ، وَيَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى كَتِفِهِ، وَإِبْهَامَهُ فِي نُقْرَةِ قَفَاهُ،

بتكاليف لا نعلم تفاصيلها (١)، ويكفي غسل المميز (٢)؛ لأنه من جملتنا كالفاسق، (والأكمل وضعه بموضع خالٍ) عن غير الغاسل ومعينه (مستور) بأن يكون مسقفا ليس فيه نحو كوّة يطلع عليه منه؛ لحرص الحي على ذلك ولأنه قد يكون ببدنه ما يكره الاطلاع عليه، نعم لوليه الدخول عليه وإن لم يكن غاسلا ولا معينا كما فعل العباس -رضي الله عنه-، والولي أقرب الورثة (٣) بشرط أن توجد فيه الشروط الآتية في الغاسل، وأن يكون (على) نحو (لوح) مرتفع؛ لئلا يصيبه رشاش، ورأسه أعلى لينحدر الماء عنه، (و) الأكمل أنه (يُغَسَّل في قميص) بالٍ سخيف؛ لما صح أنهم لما أخذوا في غسله -صلى الله عليه وسلم- ناداهم مناد من داخل البيت لا تنزعوا عن رسول الله قميصه، و لأنه أستر، ثم إن اتسع كُمُّه وإلا فتق دخاريصه (٤)، فإن فقد وجب ستر عورته، وأن يكون (بماء) مالح و (بارد)؛ لأنه يشد البدن والسخن يرخيه، نعم إن احتيج له لنحو شدة برد أو وسخ فلا بأس، وينبغي إبعاد إناء الماء عن رشاشه، وأن يجتنب ماء زمزم؛ للخلاف في نجاسة الميت (٥)، (ويجلسه) الغاسل برفق (على المغتسل) المرتفع (مائلا إلى ورائه)؛ لأن اعتداله قد يحبس ما يخرج منه (ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه) -أي مؤخر عنقه-؛ لئلا يتمايل رأسه.


(١). ذكره الشارح في محرمات النكاح.
(٢). لا غير المميز خلافا لظاهر النهاية.
(٣). قيده الرملي بما إذا لم يكن بينهما عداوة.
(٤). الدخريص من القميص والدرع واحد الدخاريص، وهو ما يوصل به البدن ليوسعه، الصحاح.
(٥). تقدم أن إزالة النجاسة به خلاف الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>