للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُسْنِدُ ظَهْرَهُ إلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَيُمِرُّ يَسَارَهُ عَلَى بَطْنِهِ إمْرَارًا بَلِيغًا لِيَخْرُجَ مَا فِيهِ ثُمَّ يُضْجِعُهُ لِقَفَاهُ وَيَغْسِلُ بِيَسَارِهِ وَعَلَيْهَا خِرْقَةٌ سَوْأَتَيْهِ ثُمَّ يَلُفُّ أُخْرَى، وَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَمَهُ وَيُمِرُّهَا عَلَى أَسْنَانِهِ، وَيُزِيلُ مَا فِي مَنْخِرَيْهِ مِنْ أَذًى، وَيُوَضِّئُهُ كَالحَيِّ، ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ ثُمَّ لِحْيَتَهُ بِسِدْرٍ وَنَحْوِهِ وَيُسَرِّحُهُمَا بِمُشْطٍ وَاسِعِ الْأَسْنَانِ بِرِفْقٍ وَيَرُدُّ المُنْتَتَفَ إلَيْهِ وَيَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ ثُمَّ يُحَرِّفُهُ إلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَيَغْسِلُ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِمَّا يَلِي الْقَفَا وَالظَّهْرَ إلَى الْقَدَمِ،

(ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه إمرارا بليغا) أي مكررا المرة بعد المرة مع نوع تحامل لا مع شدته (ليخرج ما فيه) من الفضلات خشية من خروجه بعد الغسل، ولتكن المجمرة فائحة الطيب من حين موته إلى انتهاء الغسل، وليعتن المعين بكثرة صب الماء إذهابا لعين الخارج وريحه ما أمكن (ثم يضجعه لقفاه ويغسل بيساره وعليها خرقة (١) سوأتيه) وما حولهما كالحيّ؛ لحرمة مس شيء من عورته بلا حائل حتى بالنسبة لأحد الزوجين (٢) (ثم) يلقيها ويغسل ما أصاب يده بماء ونحو إشنان، و (يلف أخرى) بيساره ويغسل ما بقي على بدنه من قذر طاهر أو نجس، ويجب لفها في العورة، ثم يلف خرقة نظيفة على أصبعه (ويدخل أصبعه) والأولى أن تكون اليسرى (فمه ويمرها على أسنانه) بشيء من الماء كسواك الحي ولا يفتح أسنانه؛ لئلا يدخل الماء جوفه فيفسده (ويزيل) بأصبعه اليسرى أيضا وعليها الخرقة والأولى الخنصر (ما في مَنْخِريه من الأذى) مع شيء من الماء ويتعهد كل ما ببدنه من أذى (ويوضئه كالحي) بمضمضة واستنشاق بدون مبالغة ويميل فيهما رأسه؛ لئلا يدخل الماء جوفه (ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه) والسدر أولى (ويسرحهما) إن تلبدت (٣) شعورهما ويُقَدَّم الرأس (بمُشْط)؛ لإزالة ما في أصولهما (واسع الأسنان برفق)؛ ليقل الانتتاف أو ينعدم (ويرد) ندبا (المنتتف) مطلقا (إليه) في كفنه؛ إكراما له، (ويغسل) بعد ذلك كله (شقه الأيمن)؛ لأمره -صلى الله عليه وسلم- بالبداءة بالميامن (ثم الأيسر) المقبلين من عنقه لقدمه، وقُدِّما؛ لشرفهما (ثم يحرّفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم).


(١). خلافا للمغني حيث قال بأولوية أن يجعل لكل سوءة خرقة.
(٢). خلافا للرملي.
(٣). فالتلبد شرط للتسريح مطلقا وفي شرح الروض أنه شرط لتسريحهما بواسع الأسنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>