للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يُشْتَرَطُ طُولُ سَفَرِهِ عَلَى المَشْهُورِ. فَإِنْ أَمْكَنَ اسْتِقْبَالُ الرَّاكِبِ فِي مَرْقَدٍ، وَإِتْمَامُ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ سَهُلَ الِاسْتِقْبَالُ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا. وَيَخْتَصُّ بِالتَّحَرُّمِ. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ فِي السَّلَامِ أَيْضًا

ويشترط ترك فعل كثير كعدو أو إعداء نحو خيل وتحريك رجل لغير حاجة، وترك تعمد وطء نجس وإن عمّ الطريق، فإن نسيه ضرّ رطب غير معفو عنه لا يابس، وأما الدابة فإن كان لجامها بيده ووطئت نجاسة أو تنجس فمها ضرّ؛ لأنه بإمساكه حامل لمماس أو مماس مماس النجاسة وهو مبطل بخلافه بلا حمل، ولا يكلف ماشٍ التحفظ عن النجاسة؛ لاختلال خشوعه به، ودوام سيره، فلو بلغ المحطّ المنقطع به السير أو طرف محل الإقامة أو نواها ماكثا بمحل صالح لها (١) نزل وأتمها بأركانها للقبلة ما لم يمكنه ذلك عليها، ويجب استقبال راكب السفينة (٢) إلا الملاح وهو من له دخل في تسييرها فإنه لا يلزمه الاستقبال إلا في التحرم إن سهل (٣)، ولا يلزمه إتمام الأركان وإن سهُل؛ لأنه يقطعه عن عمله، (ولا يشترط طول سفره على المشهور)؛ لعموم الحاجة، نعم يشترط أن يكون مقصده على مسافة لا يسمع فيها النداء بشرطه في الجمعة، (فإن أمكن) أي سهل (استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده) وحدهما أو مع غيرهما (لزمه) الاستقبال والإتمام لما قدر عليه من الكل أو البعض (وإلا فالأصح أنه إن سهُل الاستقبال) لنحو وقوف الدابة، وسهولة انحرافه عليها أو تحريفها، أو سيرها وزمامها بيده وهي ذلولة (وجب)؛ لتيسره (وإلا فلا) يجب؛ لعسره (ويختص بالتحرم) لا ما بعده وإن سهل، نعم الواقفة لا يصلي عليها ما دامت واقفة إلا إلى القبلة لكن لا يلزمه إتمام الأركان، ويجوز السير بعد وقوفه والبناء مطلقا (٤)، والحاصل أنه لا يجب الاستقبال وإتمام الأركان إلا إن قدر عليهما معا وإلا لم يجب الإتمام مطلقا ولا الاستقبال إلا في التحرم إن سهل والكلام في غير الواقفة كما مر؛ (وقيل يشترط في السلام أيضا) كالتحرم، ويردُّ بأنه


(١). خلافا لهم حيث قالوا وإن لم يصلح للإقامة.
(٢). ظاهره مطلقاً أي فإن لم يسهل فلا يجوز النفل فقول شيخ الإسلام والخطيب كهودج وسفينة ضعيف بالنسبة للسفينة.
(٣). خلافا لهم في هذا الاستثناء.
(٤). هذا ما يفهمه تبري الشارح بل وما اعتمده الشارح في الإمداد خلافا للنهاية كوالده من التفصيل أي فإذا سار بسير الرفقة أتم لجهة مقصده أو لا لغرض امتنع حتى يتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>