للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُنْدَبُ النُّطْقُ قُبَيْلَ لتَّكْبِيرِ.

الثَّانِي تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْقَادِرِ: اللهُ أَكْبَرُ. وَلَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ لَا تَمْنَعُ الِاسْمَ كَاَللهِ الأَكْبَرُ وَكَذَا اللهُ الجَلِيلُ أَكْبَرُ فِي الْأَصَحِّ، لَا أَكْبَرُ اللهُ عَلَى الصَّحِيحِ

إذا خالف ما في القلب (١) (ويندبه النطق) بالمنوي (قبيل التكبير)؛ ليساعد اللسان القلب وخروجاً من خلاف من أوجب.

[تنبيه] مَن مَحَّض عبادته لخوف عقاب أو طلب ثواب لم تصح عبادته (٢)، بخلاف من لم يمحضها كما لو قيل له صلِّ ولك دينار فصلى لله تعالى مع طمعه في الدينار وطلبه فتصحّ ولا دينار له، والأفضل أن يجرد العبادة عن ذلك.

(الثاني تكبيرة الإحرام)؛ لحديث ((تحريمها التكبير))، والواجب فيها ككل قولي إسماع نفسه إن صح سمعه ولا لغط أو نحوه، (ويتعين على القادر الله أكبر)؛ للاتباع، فلا يكفي الله كبير، ولا الرحمن أكبر. ويسن جزم الراء وإيجابه غلط؛ لأن حديثه لا أصل له، ويضر زيادة واو ساكنة؛ لأنه يصير جمع لاهٍ، أو متحركة بين الكلمتين كمتحركة قبلهما، وكلّ ما غير المعنى كتشديد الباء وزيادة ألف بعدها، بل إن عرف معناه كفر، ولا تضر سكتة تنفس بين كلمتيه وكذا ما زاد عليها لنحو عِي، ويسن أن لا يصل همزة الجلالة بنحو مأموما. ولو كبّر مرات ناويا الافتتاح بكلٍّ دخل بالوتر وخرج بالشفع؛ لأنه لما دخل بالأولى خرج بالثانية؛ لأن نية الافتتاح بها متضمنة لقطع الأولى وهكذا، فإن لم ينو ذلك ولا تخلل مبطل -كإعادة لفظ النية- فما بعد الأولى ذِكْرٌ لا يؤثر، (ولا تضر زيادة لا تمنع الاسم) بأن كانت بعد التكبير مطلقا، أو بين جزأيه وقَلَّت وهي مِن أوصافه تعالى بخلاف ((هو)) و ((يا رحمن (٣) (كالله) أكبر من كل شيء، وكالله (الأكبر)؛ لإفادتها للمبالغة في التعظيم، ومع ذك فهي خلاف الأولى؛ للخلاف في إبطالها، (وكذا الله الجليل) أو عزّ وجلّ (أكبر في الأصح)؛ لأنها زيادة يسيرة بخلاف الطويلة كالله لا إله إلا هو أكبر، (لا أكبر الله على الصحيح)؛ لأنه لا يسمى تكبيرا.


(١). أفاد الشارح عند كلامه على نية الصوم أنه لو عقبها بإنشاء الله فإن قصد التبرك صحَّ بخلاف التعليق أو أطلق.
(٢). يفهم من كلام الشارح أن سبب عدم الصحة زوال إسلامه بسبب ذلك التمحيض.
(٣). لإيهامه الإعراض عن التكبير إلى الدعاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>