للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَّهُ يَصِحُّ الْأَدَاءُ بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ وَعَكْسُهُ. وَالنَّفَلُ ذُو الْوَقْتِ أَوْ السَّبَبِ كَالْفَرْضِ فِيمَا سَبَقَ. وَفِي نِيَّةِ النَّفْلِيَّةِ وَجْهَانِ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ لَا تُشْتَرَطُ نِيَّةُ النَّفْلِيَّةِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ. وَيَكْفِي فِي النَّفْلِ المُطْلَقِ نِيَّةُ فِعْلِ الصَّلَاةِ، وَالنِّيَّةُ بِالْقَلْبِ

- أي باعتبار الواقع- إلَّا له، نعم تسن؛ خروجا من خلاف موجبها كما يسن نية الاستقبال وعدد الركعات؛ لذلك (وأنه) تسن نية الأداء والقضاء، (وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه) إن عذر بنحو غيم أو قصد المعنى اللغوي وإلا لم يصح؛ لتلاعبه، ولذا فإن من مكث يصلي الصبح سنين ظانا دخول وقته ثمّ بان خطؤه لم يلزمه إلا قضاء واحدة؛ لأن صلاة كل يوم تقع عما قبله؛ إذ لا تشترط نية القضاء، ولا يعارضه أن من صلى الظهر بالاجتهاد فبانت قبل الوقت لم تقع عن فائتة عليه؛ لأنه في هذه قصد أنها التي دخل وقتها بخلافه في الأول فلم يقصد ذلك بل قصد التي عليه فقط، (والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق) من اشتراط قصد فعل الصلاة، وتعيينها إما بما اشتهر به كالتراويح، أو بالإضافة كعيد الفطر وخسوف القمر وسنّة نحو الظهر القبلية والبعدية، نعم (١) ما تندرج في غيرها لا يجب تعيينها بالنسبة لسقوط طلبها، بل لحيازة ثوابها كتحية وسنة إحرام واستخارة ووضوء وطواف، (وفي نية النفلية وجهان، قلت: الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم)؛ لأن النفلية لازمة له بخلاف الفرضية للظهر مثلا؛ إذ قد تكون معادة، ويسن هنا (٢) نية الأداء والقضاء والإضافة إلى الله تعالى والاستقبال وعدد الركعات، ويبطل الخطأ في عددها إن كان عامدا (٣)، ولا يضر الخطأ في اليوم سواء كان في الأداء أو في القضاء (٤)، (ويكفي في النفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب (نية فعل الصلاة)؛ لأنه أدنى درجاتها، (والنية بالقلب) إجماعاً؛ لأنها القصد وهو لا يكون إلا بالقلب، فلا يضر النطق.


(١). فهي مستثناة من اعتبار التعيين في النفل ذي السبب وفاقا لشرح المنهج قال في النهاية: والتحقيق عدم الاستثناء.
(٢). أي في النفل المقيد بوقت أو سبب.
(٣). خلافا لهما في البطلان عند السهو.
(٤). قال الشارح في صلاة الجنازة: ((ولو عين الإمام وأخطأ بطلت ما لم يشر إليه)).

<<  <  ج: ص:  >  >>