للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَمْلُ الجِنَازَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ التَّرْبِيعِ فِي الْأَصَحِّ، وَهُوَ أَنْ يَضَعَ الخَشَبَتَيْنِ المُقَدَّمَتَيْنِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَرَأْسَهُ بَيْنَهُمَا، وَيَحْمِلُ المُؤَخَّرَتَيْنِ رَجُلَانِ، وَالتَّرْبِيعُ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَجُلَانِ وَيَتَأَخَّرَ آخَرَانِ، وَالمَشْيُ أَمَامَهَا بِقُرْبِهَا أَفْضَلُ، وَيُسْرَعُ بِهَا إنْ لَمْ يُخَفْ تَغَيُّرُهُ.

(وحمل الجنازة (١) بين العمودين أفضل من التربيع) إن أراد الاقتصار وإلا فالأفضل الجمع بينهما تارة بتارة (في الأصح)؛ لوروده عنه -صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه به (وهو أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان، والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران)، ولا دناءة في حملها بل هو مكرمة؛ لفعله -صلى الله عليه وسلم- والصحابة. وتشييع الجنازة سنة مؤكدة، ويكره للنساء ما لم يخش منه فتنة وإلا حرم، وضابطه أن لا يبعد عنها بعدا يقطع عرفا نسبته إليها (والمشي) أفضل من الركوب؛ للاتباع، بل يكره بغير عذر كضعف، وليس مجرد المنصب عذراً هنا (أمامها) أفضل؛ للاتباع إلا إن كان راكبا؛ لأن في تقدمه إيذاء للمشاة (بقربها أفضل)؛ للاتباع، وضابطه أن يكون بحيث لو التفت رآها رؤية كاملة، (ويسرع بها) ندبا؛ لصحة الأمر به بأن يكون فوق المشي المعتاد ودون الخبب (٢)، نعم يسن إبقاؤها حتى يتم المقتدون (٣) (إن لم يخف تغيره) بالإسراع وإلا تأنى به. ولو خاف التغير إن لم يخبب خبب.


(١). ولا يسن حملها بعد الصلاة حتى يتم المقتدون كما ذكره الشارح في الفصل الآتي ٣/ ١٤٦.
(٢). وهو ضرب من العدو، تاج العروس.
(٣). تقدم أنه يجوز التأخير مطلقا إن كان يسيرا وفيه مصلحة للميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>