للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الغسل]

مُوجِبُهُ مَوْتٌ، وَحَيْضٌ وَنِفَاسٌ، وَكَذَا وِلَادَةٌ بِلَا بَلَلٍ فِي الْأَصَحِّ، وَ جَنَابَةٌ بِدُخُولِ حَشَفَةٍ، أَوْ قَدْرِهَا فَرْجًا،

(باب الغسل (١)

بفتح الغين مصدر أو اسمه وبضمها مشترك بينهما وبين ماء الغسل وبالكسر اسم لما يغسل به من السدر ونحوه، والفتح في المصدر واسمه أفصح وأشهر لغة، والضم أشهر عند الفقهاء، وهو سيلان الماء على جميع البدن بالنية، ولا يجب فورا وإن عصى به بخلاف نجس عصى به؛ لانقطاع المعصية ثَمَّ ودوامها هنا (موجبه موت) لمسلم غير شهيد، وهو مفارقة الحياة أو عدمها عما من شأنه الحياة، أو عَرَضٌ يضادها فيدخل السقط (٢) (وحيض ونفاس) مع انقطاع وإرادة نحو صلاة (٣)، (وكذا ولادة بلا بلل) ولو علقة ومضغة قال القوابل إنها أصل آدمي (في الأصح)؛ لأن ذلك مني منعقد، ومن ثم صح الغسل عقبها. ويجب الغسل بمجرد خروج بعض الولد (٤) (وجنابة (٥) وتحصل لآدمي في ولو مفعولا به (بدخول حشفة) من واضح أصلي أو مشتبه به متصل أو مقطوع، وذلك بتغييبها لا بعضها، نعم يسن هنا؛ للخلاف فيه (أو قدرها) أي الذاهبة من مقطوعها، وتقدر قدر المعتدلة لغالب ذلك الذكر بالنسبة في المخلوق بدونها وكذا ذكر بهيمة. ولو أدخل غير مقطوع الحشفة قدرها من بقية الذكر بأن ثناه لم يؤثر، أما إن فعل ذلك فاقدها فيؤثر.


(١). تقدمت شروط الغسل أول باب الوضوء.
(٢). ردا هذه المقولة.
(٣). وللحليل أن يجبرها على الغسل عقب الانقطاع، فإن أبت غسَّلها كما ذكره الشارح في كتاب النكاح ٧/ ٣٢٥.
(٤). خلافا لهما.
(٥). فائدة لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنبا، كما ذكره الشارح في وليمة العرس ٧/ ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>