للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ وَقَعَ صَيْدٌ فِي مِلْكِهِ وَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِتَوَحُّلٍ وَغَيْرِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ فِي الْأَصَحِّ، وَمَتَى مَلَكَهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِانْفِلَاتِهِ، وَكَذَا لَا يَزُولُ بِإِرْسَالِ المَالِكِ لَهُ فِي الْأَصَحِّ

وإلا فللصائد لكن إن اصطادها من بحر الجواهر (١). وإذا حكم بأنها له لم تنتقل عنه (٢) ببيع السمكة جاهلا بها كبيع دار أحياها وبها كنز جهله فإنه له. ولو دخل سمك حوضه -ولو مغصوبا- فسده بسد منفذه ومنعه من الخروج منه ملكه إن صغر بحيث يمكن تناول ما فيه باليد وإلا صار أحق به فيحرم على غيره صيده لكنه يملكه. (ولو وقع صيد في ملكه) اتفاقا، أو بما يحل له الانتفاع به ولو بعارية كسفينة كبيرة (وصار مقدورا عليه بتوحل (٣) وغيره) صار أحق به فيحرم على غيره أخذه لكنه يملكه، وإنما (لم يملكه) من وقع في نحو ملكه (في الأصح) ; لأن مثل هذا لا يقصد به الاصطياد، نعم إن قصد بسقي الأرض ولو مغصوبة توحل الصيد بها فتوحل وصار لا يقدِر على الخلاص منها ملكه، ومحله إن كانت مما يقصد بها ذلك عادة وعلم مما قررته أن الغصب ينافي التحجر (٤) لا الملك، وأن السفينة إن أعدت للاصطياد بها وأزال الوقوع فيها امتناع الصيد وصغرت بحيث يسهل أخذه منها ملكه من هي بيده ولو غاصبا بمجرد وقوعه فيها (ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته) ومن أخذه لزمه رده له وإن توحش، نعم إن قطع الشبكة هو لا غيره وانفلت منها صار مباحا، وملكه من أخذه، وكذا لو أفلته الكلب ولو بعد إدراك صاحبه، ولا أثر لتقطعها بنفسها. فلو ذهب بها وبقي على امتناعه بأن يعدو ويمتنع بها فهو على إباحته وإلا فلصاحبها. ولو سعى خلف صيد فوقف إعياءً لم يملكه حتى يأخذه (وكذا لا يزول) ملكه (بإرسال المالك) المطلق التصرف (له في الأصح) كما لو سيب بهيمته بل لا يجوز ذلك; لأنه يشبه سوائب الجاهلية، نعم إن قال عند إرساله أبحته لمن يأخذه أبيح لآخذه أكله فقط إن علم بقول المالك ذلك. وله إطعام غيره إن علم رضاه (٥)، أو قال أعتقته لم يبح ذلك. أما غير مطلق التصرف كمكاتب لم يأذن له سيده فلا يزول بإرساله قطعا. ومر أن من أحرم وبملكه صيد زال ملكه عنه فيلزمه إرساله، يستثنى


(١). أما إن اصطادها من بحر لا توجد به جواهر فهي لقطة.
(٢). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والشهاب.
(٣). وحِل: وقع في الوحل، لسان العرب.
(٤). خلافا للمغني.
(٥). وأطلق النهاية الحرمة وشيخ الإسلام والمغني الحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>