للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا هَاشِمِيًّا، وَمُطَّلِبِيًّا سِتِّينَ مُدًّا، مِمَّا يَكُونُ فِطْرَةً

(ولا هاشميا ومطلبيا) ونحوهم كالزكاة بجامع التطهير (ستين مدا) لكل واحد مد; لأنه صح في رواية (مما) أي من طعام (يكون فطرة (١) بأن يكون من غالب قوت محل المكفِّر في غالب السنة كالأقط (٢) ولو للبلدي فلا يجزئ نحو دقيق مما مر ثَم. والمراد بالمكفر هنا المخاطب بالكفارة لا مأذونه أو وليه فيوافق ما مر ثم إن العبرة ببلد المؤدَّى عنه لا المؤدي، فإن عجز عن الجميع استقرت في ذمته فإذا قدر على خصلة فعلها كما يعلم مما قدمه في الصوم (٣)، ولا أثر للقدرة على بعض عتق (٤) أو صوم بخلاف بعض الطعام ولو بعض مد؛ إذ لا بدل له فيخرجه ثم الباقي إذا أيسر.


(١). ولو لبناً وفاقا للنهاية وخلافا للمغني.
(٢). هو شيء يتخذ من اللبن المخيض ثم يترك حتى يمصل، لسان العرب.
(٣). ومر فيه أنه يجب الفورية حينئذ ككل كفارة عصى بسببها ٣/ ٤٥٢ ومر فيه أيضا أنه إن مات قبل التمكن من القضاء فلا تدارك ولا إثم إن فات بعذر، أو مات بعده وجب لكل يوم مد.
(٤). لأنه لا يسمى رقبة، قاله الشارح في التيمم ١/ ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>