للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَنْوِيَ الْوَكِيلُ عِنْدَ التَّفْرِيقِ أَيْضًا، وَلَوْ دَفَعَ إلَى السُّلْطَانِ كَفَتْ النِّيَّةُ عِنْدَهُ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يُجْزِ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِنْ نَوَى السُّلْطَانُ،

لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله، ولو نوى الموكل عن تفرقه الوكيل جاز قطعاً، وتجوز نيته أيضا عند عزل قدر الزكاة وبعده إلى التفرقة منه أو من غيره، ومن ثم لو قال لغيره تصدق بهذا ثم نوى الزكاة قبل تصدقه أجزأ عنها، ويجوز أن يوكل (١) المستحق شخصا آخر في قبض زكاةٍ له -أي ما دام المستحق في البلد إن لم يملكها لانحصاره وإلا فمطلقا- ثم يملك الموكِّل إن نوى الدافع والوكيل الموكِّل أو نواه الوكيل ولم ينو الدافع شيئا، فإن قصد نفسه وهو مستحق وقصد الدافع موكله فلا يملكه واحد منهما، وإن قصده الدافع ولم يقصد الوكيل شيئا ملكه، أو قصد موكله لم يملكه واحد منهما (٢). ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك (٣) سواء زكاة المال والبدن، بل لو انحصر المستحقون انحصارا يقتضي ملكهم لها قبل القبض لم يجز لهم الاستبداد بقبض الزكاة؛ لأن ملكهم في عموم المال مشاع (٤). ولو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه ثم يأذن له في أخذها. ويأتي أول الدعاوى أنه لا ظفر في الزكاة. ولو وكل في إخراج فطرته أو التضحية عنه لم ينعزل بخروج وقتهما، (والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضا)؛ مراعاة للخلاف. (ولو دفع إلى السلطان) أو نائبه كالساعي (كفت النية عنده) وإن لم ينو السلطان عند الصرف; لأنه نائب المستحقين، ولهذا أجزأت وإن تلفت عنده بخلاف الوكيل، (فإن لم ينو) المالك عند الدفع للسلطان أو نائبه (لم يجز على الصحيح (٥) وإن نوى السلطان) من غير إذن له في النية؛ لما تقرر أنه نائبهم.


(١). وتحصل بقول المستحق أعطه فلانا لي.
(٢). ذكره الشارح في الوكالة.
(٣). غير شرط عند النهاية تبعا لوالده.
(٤). هذا ما يظهر أن الشارح اعتمده لتعبيره بكما بل هو صريح كلام الشارح في القضاء.
(٥). اعتمد الرملي أن محله ما لم ينو المالك بعد الدفع إليه وقبل صرفه، وإلا أجزأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>