للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ حَمَلَ الحَلَالُ مُحْرِمًا وَطَافَ بِهِ حُسِبَ لِلْمَحْمُولِ، وَكَذَا لَوْ حَمَلَهُ مُحْرِمٌ قَدْ طَافَ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ قَصْدَهُ لِلْمَحْمُولِ فَلَهُ، وَإِنْ قَصَدَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لَهُمَا فَلِلْحَامِلِ فَقَطْ.

(ولو حمل)، ومثله لو جذب ما هو عليه كخشبة (الحلال) ولو محدثا (محرما) لم يطف عن نفسه ولو صغيرا لم يميز لكن إن كان حامله الولي أو مأذونه متطهرا أيضا،؛ لتوقف صحة طواف في غير المميز على مباشرة الولي أو مأذونه (وطاف به حسب للمحمول) إن دخل وقت طوافه ووجدت شروط الطواف السابقة فيه ونواه الحامل له أو أطلق ولم يصرفه المحمول عن نفسه; لأنه حينئذ كراكب بهيمة بخلاف ما إذا فقد شرط من ذلك كما لو نواه لنفسه أو لهما فلا يقع له، وقد يقع للحامل إن وجد فيه شرطه، (وكذا لو حمله) أي المحرم الواحد أو المتعدد (محرم قد طاف عن نفسه) أي فعل ما تضمنه إحرامه من طواف قدوم أو ركن، أو لم يدخل وقت طوافه; لأنه حينئذ كالحلال (وإلا) يطف عن نفسه وقد دخل وقت طوافه (فالأصح أنه) أي الحامل (إن قصده للمحمول فله) حيث لم يصرفه -أي الممحول- عن نفسه، (وإن قصده) جميعه (لنفسه أو لهما) أو أطلق أو قصده كلٌّ لنفسه أو تعدد الحامل وقصد أحدهما نفسه والآخر المحمول (فللحامل فقط) ; لأنه لم يصرفه عن نفسه وطوافه لا يحتاج لنية. ويأتي ذلك التفصيل في السعي؛ بناء على المعتمد (١) أنه يشترط فيه فقد الصارف كالطواف، ولو قصد الجاذب المار المشي لأجل الجذب بطل طوافه.


(١). وفاقا للنهاية هنا وخلافا للمغني وللنهاية في مبحث الرمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>