للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَمَرِضَ أَفْطَرَ، وَإِنْ سَافَرَ فَلَا، وَلَوْ أَصْبَحَ المَرِيضُ وَالمُسَافِرُ صَائِمَيْنِ ثُمَّ أَرَادَا الْفِطْرَ جَازَ، فَلَوْ أَقَامَ وَشُفِيَ حَرُمَ الْفِطْرُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَإِذَا أَفْطَرَ المُسَافِرُ وَالمَرِيضُ قَضَيَا وَ كَذَا الحَائِضُ. وَالمُفْطِرُ بِلَا عُذْرٍ، وَتَارِكُ النِّيَّةِ

تشترط مجاوزته للقصر قبل طلوع الفجر وإلا لم يفطر ذلك اليوم، ومر أنه إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم، ولا يباح الفطر -حيث لم يخش مبيح تيمم- لمن قصد بسفره محض الترخص، ولا ينافيه قولهم لو حلف ليطأن في نهار رمضان فطريقه أن يسافر; لأن السفر هنا ليس لمجرد الترخص بل للتخلص من الحنث، ولا يباح أيضا لمن صام قضاءً لزمه الفور فيه (١)، ولو نذر صوم شهر معين كرجب أو قال لله عليَّ صوم شهر (٢) أصومه من الآن جاز له الفطر بعذر السفر (٣)، نعم يمتنع الفطر في سفر النزهة على من نذر صوم الدهر; لأنه انسد عليه القضاء بخلاف رمضان. (ولو أصبح صائما فمرض أفطر)؛ لوجود سبب الفطر قهرا، ويشترط في حل الفطر بالعذر قصد الترخص، (وإن) أصبح صائما ثم (سافر فلا) يفطر؛ تغليبا للحَضَر لأنه الأصل، (ولو أصبح المريض والمسافر صائمين) بأن نويا ليلا (ثم أرادا الفطر جاز) بلا كراهة؛ لوجود سبب الترخص، ولهما ذلك وإن نذرا الإتمام; لأن إيجاب الشرع أقوى منه (٤)، (فلو أقام) المسافر الذي نوى (وشفي) المريض كذلك قبل أن يتناولا مفطرا (حرم الفطر على الصحيح)؛ لانتفاء المبيح، (وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا)؛ للآية (وكذا الحائض) والنفساء إجماعا (والمفطر بلا عذر) ; لأنه أولى بالإيجاب من المعذور (٥) (وتارك النية) -الواجبة ولو سهوا-; لأنه لم يصم. ويسن تتابع قضاء رمضان ولا يجب فور في قضائه إلا إن ضاق الوقت أو تعدى بالفطر.


(١). واعتمد النهاية تقييد الفطر به بمن يرجو إقامة يقضي فيها ورده الشارح وفاقا للمغني.
(٢). هذا التفسير لابن قاسم.
(٣). وفاقا للنهاية وخلافا للمغني.
(٤). ولا ينعقد النذر حينئذ كما أفاده الشارح في النذر.
(٥). ولا يجوز لمن عليه قضاء بغير عذر أن يصرف يوماً لغير قضائه كالتطوع، إلا ما يضطر إليه نحو مؤنة من تلزمه مؤونته أو لفعل واجب آخر مضيق يخشى فوته كما ذكره الشارح في الصلاة ١/ ٤٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>