للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ بِالْإِغْمَاءِ وَالرِّدَّةِ دُونَ الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ وَالصِّبَا وَالجُنُونِ، وَلَوْ بَلَغَ بِالنَّهَارِ صَائِمًا وَجَبَ إتْمَامُهُ بِلَا قَضَاءٍ، وَلَوْ بَلَغَ فِيهِ مُفْطِرًا أَوْ أَفَاقَ أَوْ أَسْلَمَ فَلَا قَضَاءَ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ إمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ فِي الْأَصَحِّ، وَيَلْزَمُ مَنْ تَعَدَّى بِالْفِطْرِ أَوْ نَسِيَ النِّيَّةَ، لَا مُسَافِرًا وَ مَرِيضًا زَالَ عُذْرُهُمَا بَعْدَ الْفِطْرِ، وَلَوْ زَالَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا وَلَمْ يَنْوِيَا لَيْلًا فَكَذَا فِي المَذْهَبِ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مَنْ أَكَلَ يَوْمَ الشَّكِّ ثُمَّ ثَبَتَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ،

(ويجب قضاء ما فات) من رمضان (بالإغماء) ; لأنه نوع مرض (والردة)؛ لأنه التزم الوجوب بالإسلام (دون الكفر الأصلي) إجماعا وترغيبا في الإسلام (والصبا والجنون (١)؛ لرفع القلم عنهما، نعم لو ارتد ثم جن قضى جميع أيام الجنون، أو سكر ثم جن قضى أيام السكر فقط؛ لما مر في الصلاة (٢). (ولو بلغ بالنهار) في حال كونه (صائما) بأن نوى ليلا (وجب إتمامه بلا قضاء) ; لأنه صار من أهل الوجوب، فلو جامع بعد البلوغ لزمته الكفارة. (ولو بلغ فيه) أي النهار (مفطرا أو أفاق أو أسلم فلا قضاء في الأصح)؛ لعدم تمكنه من زمن يسع الأداء. (ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح) ; لأنهم أفطروا لعذر فأشبهوا المسافر، (ويلزم من تعدى بالفطر) ولو شرعا كأن ارتد؛ عقوبة له (أو نسي النية)؛ لتقصيره، وكذا لو ظن بقاء الليل فأكل ثم بان خلافه (لا مسافرا ومريضا) وحائضا ونفساء (٣) ومن أفطر لعطش أو جوع خشي منه مبيح تيمم (زال عذرهما بعد الفطر) ; لأن زوال العذر بعد الترخص لا أثر له، نعم يسن؛ لحرمة الوقت، ويسن لهما أيضا -إن خفي عذرهم- إخفاء الفطر خوف التهمة أو العقوبة، أما إن ظهر سفره أو مرضه الزائل فلا يسن له ذلك، (ولو زال) عذرهما (قبل أن يأكلا) أي يتناولا مفطرا (ولم ينويا ليلا فكذا) لا يلزمهما إمساك (في المذهب) ; لأن تارك النية مفطر حقيقة، وإلا لزم كما مر. (والأظهر أنه) أي الإمساك (يلزم من) ترك النية ليلا، ومن (أكل يوم الشك) وهو هنا يوم ثلاثي شعبان وإن لم يتحدث فيه برؤية (ثم ثبت كونه من رمضان)؛ لتبين


(١). قيده في النهاية بغير المُقْتَدَى به.
(٢). هذا مثال كما يعلم من ما مر، وتقدم أيضا أنه يقضي أيام السكر إن عرفت وإلا فما ينتهي إليه السكر غالبا والإغماء بمعرفة الأطباء.
(٣). ومر في الحائض أنه لا يشترط الغسل لوجوب الصوم عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>