للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْتَسِلَ عَنْ الجَنَابَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ. وَأَنْ يَحْتَرِزَ عَنِ الحِجَامَةِ وَالْقُبْلَةِ وَذَوْقِ الطَّعَامِ وَالْعَلْكِ. وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ فِطْرِهِ: اللهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ. وَأَنْ يُكْثِرَ الصَّدَقَةَ وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ فِي رَمَضَانَ، وَأَنْ يَعْتَكِفَ لَاسِيَّمَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ.

مظلوم وذكر عيب نحو خاطب، وجميع جوارحه عن كل محرم -ونحو الغيبة المحرمة يبطل ثواب صومه- وعن نحو الشتم ولو بحق فإن شتمه أحد فليقل -ولو في نفل- ((إني صائم))؛ لخبر الصحيحين بذلك، أي يقوله في نفسه تذكيرا لها وبلسانه حيث لم يظن رياء مرتين أو ثلاثا؛ زجرا لخصمه، فإن اقتصر على أحدهما فالأولى بلسانه (ونفسه عن الشهوات) المباحة من ملبوس ومسموع ومُبْصَر ومشموم كنظر ريحان أو مسه (١). (ويستحب أن يغتسل عن الجنابة) والحيض والنفاس (قبل الفجر)؛ لئلا يصل الماء إلى باطن نحو أذنه (٢) أو دبره من نحو مبالغة منهي عنها وإلا فقد تقدم أنه لا يفطر بنحو المضمضة المشروعة أو غسل الفم النجس؛ لعذره، ويكره له دخول الحمَّام من غير حاجة; لأنه تَرَفُّه لا يناسب الصوم (٣). (و) يسن (أن يحترز عن الحجامة) والفصد (والقبلة) المكروهة؛ لما مر في الجميع (و) يكره (ذوق الطعام)؛ خوفا من وصوله إلى حلقه (و) ذوق (العَلك) ومضغ العِلك؛ لأنه يعطش، والكلام في علك لم تنفصل منه عين بأن مُضِغ قبل ذلك حتى ذهبت رطوبته، أو مُضِغ وفيه عين لكن لم يبتلع من ريقه المخلوط شيئا. (و) يسن (أن يقول عند فطره) أي عقبه (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت)؛ للاتباع. (و) يتأكد من حيث الصوم (أن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان)؛ لخبر الترمذي ((أيّ الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان))، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يعرض القرآن على جبريل فيه (٤)، (وأن يعتكف) فيه كثيرا; لأنه أقرب لصون النفس وتفرغها للعبادة (لاسيّما في العشر الأواخر منه) فيتأكد له إكثار الثلاثة المذكورة؛ للاتباع ورجاء مصادفة ليلة القدر; إذ هي منحصرة فيه.


(١). ومر في باب الغسل أنه يكره للصائمة التطيب فلو انقطع قبيل الفجر فنوت وأرادت الغسل بعد الفجر لم يسن لها أن تتبع أثر الحيض طيباً، وفي آداب الجمعة أنه لا يسن له غسلها ولا تطيب لها.
(٢). وتقدم أنه بحث في غسل أذنيه تعين أن يأخذ كفاً من الماء، ثم يميل أذنه ويضعها عليه. ١/ ٢٧٩.
(٣). علل بها في المغني.
(٤). كما جاء في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>