وزيد بن ثابت وابن عباس -رضي الله عنهم- نفوا أولاد جوارٍ لهم بذلك، أما لو أتت به لدون ستة أشهر من الاستبراء فيلحقه ويلغو الاستبراء. وجمع المتن بين نفي الولد ودعوى الاستبراء تصوير؛ إذ دعوى الاستبراء كافية في نفيه عنه إذا حلف عليه (فإن أنكرت الاستبراء) وقد ادعت عليه أمية الولد (حُلِّف) السيد، ويكفي في حلفه (أن الولد ليس منه)، ولا يجب تعرضه للاستبراء، ولا يجزيه الاقتصار عليه؛ لأن المقصود هو الأول (وقيل يجب تعرضه للاستبراء)؛ ليثبت بذلك دعواه (ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم) يلحقه؛ لعدم ثبوت الفراش ولم (يحلف) هو (على الصحيح)؛ إذ لا ولاية لها على الولد حتى تنوب عنه في الدعوى ولم يسبق منه إقرار بما يقتضي اللحوق. أما إذا لم يكن ثَم ولد فلا يحلف جزما (ولو قال) -مَن أتت موطوءته بولد- (وطئت) ـها (وعزلت) عنها (لحقه) الولد (في الأصح)؛ لأن الماء قد يسبق من غير إحساس به.